____________________
الزرع، فهي معاملة على الأرض على أن تزرع، فيكون عوض بذل الأرض عمل الزارع، وأما الحصة من الحاصل فهي من قبيل الشرط في المزارعة، فيكون صاحب الأرض مالكا على العامل العمل، وهو الزرع فإذا لم يزرع يكون ضامنا لقيمة العمل المملوك عليه. وهذا الوجه أقرب عرفا من الوجه الخامس، ويكون وجها سابعا.
لكن يشكل: بأن الأعمال المملوكة لا تكون مضمونة إذا فاتت، ولذا ذكر المشهور أن الأجير إذا لم يعل ما استؤجر عليه لم يستحق الأجرة، ولم يذكروا أنه يستحق الأجرة ويستحق عليه المستأجر قيمة العمل. وكذا إذا شرط العمل في عقد لازم ففات الشرط، ولم يكن للمشروط له - عند المشهور - مطالبة المشروط عليه بقيمة العمل، وإنما يكون للمشروط له الفسخ لا غير، فالأعمال إذا كانت في الذمة لا تكون مضمونة بقيمتها عند التعذر والفوات، وإنما يستلزم ذلك الفوات إما بطلان العقد أو الخيار.
وهذا الاشكال كما يجري على هذا الوجه يجري على الوجه الخامس، فإنه لا يصح تضمين حصة من العمل بالقيمة. وسيأتي في المسألة الحادية عشرة من كتاب المساقاة ما له نفع في المقام.
(1) لأن مجرد ترك الفسخ عند اطلاع المالك على تمرد العامل عن العمل لا يوجب نسبة تفويت المنفعة إليه، بل هل منسوب إلى العامل لا غير.
مع أنه قد لا يتمكن المالك من تدارك المنفعة بالفسخ، لعدم وجود عامل آخر، أو لوجود مانع من استعماله ومزارعته، أو لغير ذلك.
فهذه الوجوه الأربعة الأخيرة كلها ضعيفة، ويبقى الوجهان الأولان أولهما - المنسوب إلى ظاهر الأصحاب - أقواهما، إذ المزارعة إما أن تكون عبارة عن بذلك الأرض في مقابل العمل أو بذل الأرض في مقابل الحصة
لكن يشكل: بأن الأعمال المملوكة لا تكون مضمونة إذا فاتت، ولذا ذكر المشهور أن الأجير إذا لم يعل ما استؤجر عليه لم يستحق الأجرة، ولم يذكروا أنه يستحق الأجرة ويستحق عليه المستأجر قيمة العمل. وكذا إذا شرط العمل في عقد لازم ففات الشرط، ولم يكن للمشروط له - عند المشهور - مطالبة المشروط عليه بقيمة العمل، وإنما يكون للمشروط له الفسخ لا غير، فالأعمال إذا كانت في الذمة لا تكون مضمونة بقيمتها عند التعذر والفوات، وإنما يستلزم ذلك الفوات إما بطلان العقد أو الخيار.
وهذا الاشكال كما يجري على هذا الوجه يجري على الوجه الخامس، فإنه لا يصح تضمين حصة من العمل بالقيمة. وسيأتي في المسألة الحادية عشرة من كتاب المساقاة ما له نفع في المقام.
(1) لأن مجرد ترك الفسخ عند اطلاع المالك على تمرد العامل عن العمل لا يوجب نسبة تفويت المنفعة إليه، بل هل منسوب إلى العامل لا غير.
مع أنه قد لا يتمكن المالك من تدارك المنفعة بالفسخ، لعدم وجود عامل آخر، أو لوجود مانع من استعماله ومزارعته، أو لغير ذلك.
فهذه الوجوه الأربعة الأخيرة كلها ضعيفة، ويبقى الوجهان الأولان أولهما - المنسوب إلى ظاهر الأصحاب - أقواهما، إذ المزارعة إما أن تكون عبارة عن بذلك الأرض في مقابل العمل أو بذل الأرض في مقابل الحصة