____________________
(1) القائل الشهيد الثاني في المسالك، قال: " وحيث يلزم ضمان الأجرة يلزم أرشها لو نقصت بترك الزرع، كما يتفق في بعض الأرضين، لاستناد النقص إلى تفريطه ". وهو في محله، لأنه بحكم الأمين، وهو يضمن النقص بالتفريط. ومن ذلك يظهر الاشكال فيما في الجواهر من أن ضمان النقص من أحكام يد الضمان التي ليست هذه اليد منها.
(2) يريد به صاحب الجواهر (قده) حيث ذكر، في الاشكال على الضمان أن الرجوع إلى أجرة المثل مما لا يرجع إلى قاعدة، ضرورة عدم العدوان في يده حتى يندرج في عموم: " على اليد... " وعدم صدق إتلاف مال الغير، لأن عقد المزارعة جعله بحكم ماله. نعم يجب عليه الاستنماء وتسليم الحصة، وذلك إنما يترتب عليه الإثم لا الضمان. وقاعدة " لا ضرر ولا ضرار... " لا يستفاد منها الضمان، ولكن ترفع اللزوم، وحينئذ يتسلط على الخيار. لم ينسب ذلك لأحد قولا أو احتمالا.
(3) هو ظاهر الشهيد الثاني في المسالك، قال: " وهل يفرق فيهما (يعني: في ضمان أجرة المثل وضمان النقص) بين ما إذ ترك العامل الانتفاع اختيارا وغيره؟ ظاهرهم عدمه. ولا يبعد الفرق، لعدم التقصير في الثاني، خصوصا في الأرش ومقتضي العقد لزوم الحصة خاصة، ولم يحصل منه تقصير يوجب الانتقال إلى ما لا يقتضيه العقد " وقد يظهر منه أن القول المذكور يختص به. وفيه: أن التقصير والقصور إنما يختلفان في الإثم وعدمه واستحقاق العقاب وعدمه، لا في الضمان وعدمه، فإن الضمان بعموم: " على اليد... " أو عموم: من أتلف، لا يفرق فيه بين القصور
(2) يريد به صاحب الجواهر (قده) حيث ذكر، في الاشكال على الضمان أن الرجوع إلى أجرة المثل مما لا يرجع إلى قاعدة، ضرورة عدم العدوان في يده حتى يندرج في عموم: " على اليد... " وعدم صدق إتلاف مال الغير، لأن عقد المزارعة جعله بحكم ماله. نعم يجب عليه الاستنماء وتسليم الحصة، وذلك إنما يترتب عليه الإثم لا الضمان. وقاعدة " لا ضرر ولا ضرار... " لا يستفاد منها الضمان، ولكن ترفع اللزوم، وحينئذ يتسلط على الخيار. لم ينسب ذلك لأحد قولا أو احتمالا.
(3) هو ظاهر الشهيد الثاني في المسالك، قال: " وهل يفرق فيهما (يعني: في ضمان أجرة المثل وضمان النقص) بين ما إذ ترك العامل الانتفاع اختيارا وغيره؟ ظاهرهم عدمه. ولا يبعد الفرق، لعدم التقصير في الثاني، خصوصا في الأرش ومقتضي العقد لزوم الحصة خاصة، ولم يحصل منه تقصير يوجب الانتقال إلى ما لا يقتضيه العقد " وقد يظهر منه أن القول المذكور يختص به. وفيه: أن التقصير والقصور إنما يختلفان في الإثم وعدمه واستحقاق العقاب وعدمه، لا في الضمان وعدمه، فإن الضمان بعموم: " على اليد... " أو عموم: من أتلف، لا يفرق فيه بين القصور