____________________
والتقصير. وكذا في ضمان المعاوضات، فإن ضمان كل من العوضين عند الفسخ لا يفرق فيه بين القصور والتقصير. وكذا الضمان بالتفريط في الأمانات لا يفرق فيه بين الأمرين، فالتفصيل بين القصور والتقصير في الضمان وعدمه ضعيف جدا.
(1) لأن الحصة المسماة في العقد مستحقة للمالك بمقتضى القعد، وقد فوتها عليه العامل، فيضمنها له، ولما لم يمكن ضبطها على وجه التحقيق انتقل إلى وجه التقريب والتخمين. وفيه: أن الحصة المستحقة إنما هي من الحاصل، والمفروض عدمه، فيبطل العقد، لانتفاء موضوعه، فيبطل أثره وهو الاستحقاق، وليست هي في الذمة حتى تكون مضمونة.
(2) لأن الحاصل لما كان نتيجة منفعة الأرض وعمل الزارع، فنصفه نتيجة نصفهما، وربعه نتيجة ربعهما، فإذا كان للمالك حصة من الحاصل فهو نتيجة ما يملكه من حصة منفعة الأرض وعمل الزارع، فلما فوتهما الزارع على المالك كان ضامنا لهما، لا لأجرة المثل، ولا للحصة من الزرع.
وفيه: أن الذي تضمنه عقد المزارعة هو ملك مالك الأرض نفس الحصة من الزرع فقط في مقابل تمام منفعة الأرض، أو في مقابل بذل الأرض، وأما عمل الزارع فليس موضوعا لعقد المزارعة، إذ لا يستفاد من قولهم في شرح مفهوم المزارعة أنها المعاملة على الأرض بحصة من حاصلها إلا ذلك، فلا يملك مالك الأرض إلا الحصة الخاصة من الحاصل، ولما تعذرت بطلت المزارعة وصارت كأن لم تكن، وقد فاتت منفعة الأرض بيد العامل، فيكون ضامنا لها - على ما ذكره المشهور - أولا - كما ذكر في الجواهر - على ما سبق ويأتي.
وكان الأقرب من هذا الوجه أن يقال: إن المزارعة مأخوذة من
(1) لأن الحصة المسماة في العقد مستحقة للمالك بمقتضى القعد، وقد فوتها عليه العامل، فيضمنها له، ولما لم يمكن ضبطها على وجه التحقيق انتقل إلى وجه التقريب والتخمين. وفيه: أن الحصة المستحقة إنما هي من الحاصل، والمفروض عدمه، فيبطل العقد، لانتفاء موضوعه، فيبطل أثره وهو الاستحقاق، وليست هي في الذمة حتى تكون مضمونة.
(2) لأن الحاصل لما كان نتيجة منفعة الأرض وعمل الزارع، فنصفه نتيجة نصفهما، وربعه نتيجة ربعهما، فإذا كان للمالك حصة من الحاصل فهو نتيجة ما يملكه من حصة منفعة الأرض وعمل الزارع، فلما فوتهما الزارع على المالك كان ضامنا لهما، لا لأجرة المثل، ولا للحصة من الزرع.
وفيه: أن الذي تضمنه عقد المزارعة هو ملك مالك الأرض نفس الحصة من الزرع فقط في مقابل تمام منفعة الأرض، أو في مقابل بذل الأرض، وأما عمل الزارع فليس موضوعا لعقد المزارعة، إذ لا يستفاد من قولهم في شرح مفهوم المزارعة أنها المعاملة على الأرض بحصة من حاصلها إلا ذلك، فلا يملك مالك الأرض إلا الحصة الخاصة من الحاصل، ولما تعذرت بطلت المزارعة وصارت كأن لم تكن، وقد فاتت منفعة الأرض بيد العامل، فيكون ضامنا لها - على ما ذكره المشهور - أولا - كما ذكر في الجواهر - على ما سبق ويأتي.
وكان الأقرب من هذا الوجه أن يقال: إن المزارعة مأخوذة من