وجهان (4). ويحتمل ضمانه لكل منهما ما يعادل حصته من الحاصل بحسب التخمين (5).
(مسألة 9): إذا عين المالك نوعا من الزرع - من حنطة أو شعير أو غيرهما - تعين ولم يجز للزارع التعدي
____________________
(1) لأن منفعة الأرض باقية على ملك المالك، وقد فاتت في يد الغاصب العادية، فتكون مضمونة للمالك. (ودعوى): أن منفعة الأرض صارت مملوكة للعامل، كما أن منفعة العامل صارت مملوكة لصاحب الأرض (ممنوعة) والقدر الثابت لزوم بذل الأرض للعامل، لا تمليكه منفعة الأرض - كما سبق وسيأتي في المسألة الخامسة عشرة - فالعامل له أن ينتفع بالأرض، لا أنه يملك منفعة الأرض، لا تماما ولا بمقدار الحصة المعينة له.
(2) لا دليل على الضمان بهذا التفويت، فإن من حبس انسانا فقد فوت عليه الانتفاع بداره وبدابته وبالآلات التي يستعملها. والحابس لا يضمن شيئا من هذه المنافع التي فوتها عليه، لا شرعا ولا عرفا.
(3) لم يضف إليها حصته من منفعة نفسه، لأن منافع الحر لا تضمن لأنها غير مملوكة له.
(4) أقواهما الأول، كما عرفت. وكان المناسب لاختيار المصنف (ره) القول الخامس في المسألة السابقة اختياره الوجه الثاني هنا، ولا وجه للتوقف (5) قد عرفت إشكاله في المسألة السابقة.
(2) لا دليل على الضمان بهذا التفويت، فإن من حبس انسانا فقد فوت عليه الانتفاع بداره وبدابته وبالآلات التي يستعملها. والحابس لا يضمن شيئا من هذه المنافع التي فوتها عليه، لا شرعا ولا عرفا.
(3) لم يضف إليها حصته من منفعة نفسه، لأن منافع الحر لا تضمن لأنها غير مملوكة له.
(4) أقواهما الأول، كما عرفت. وكان المناسب لاختيار المصنف (ره) القول الخامس في المسألة السابقة اختياره الوجه الثاني هنا، ولا وجه للتوقف (5) قد عرفت إشكاله في المسألة السابقة.