____________________
حرمة عمله. وكان الأولى له الاشكال بأن استحقاق الأجرة يتوقف على كون العمل بأمر المالك، أما إذا لم يكن بأمره فلا وجه للاستحقاق وإن كان جاهلا بالتعيين فخالف فضلا عما إذا كان عالما بالتعيين، لأن العمل باعتقاد أمر إنسان لا يقتضي ضمان ذلك الانسان، فكذا في المقام، فإن زرع حب صاحب الأرض بغير إذن منه ولا دعوة منه لا يقتضي استحقاق الزارع أجرة عمله. نعم إذا كان بأمر من المالك - ولو بتوسط عقد باطل - كان موجبا للاستحقاق وإن كان عالما بالبطلان، على إشكال من المصنف في ذلك الذي قد تكرر ذكره غير مرة وذكر الجواب عنه كما عرفت.
والمقام نظير ما إذا استأجره بدينار ليصلي عن زيد فصلى عن عمرو، فإنه لا يستحق الأجرة المسماة ولا أجرة المثل.
ثم إن مقتضى ما ذكرنا كونه ضامنا للبذر إذ تصرف فيه بغير إذن المالك، إلا إذا كان المالك قد أعده للزرع، فإن زارعه يعد محسنا، فلا يكون ضامنا، إذ ما على المحسنين من سبيل. وحينئذ لا يكون ضامنا لأجرة الأرض، لأنه استوفى المنفعة لمصلحة المالك، فضمان البذر يلازم ضمان الأرض.
(1) لاستيفائه منافعها.
(2) قد عرفت ضعف الوجوه المتقدمة عدا الأول منها، وهو وارد في المقام، لأنه في المقام قد ترك زرع ما عينه المالك الذي هو موضوع المسألة السابقة.
والمقام نظير ما إذا استأجره بدينار ليصلي عن زيد فصلى عن عمرو، فإنه لا يستحق الأجرة المسماة ولا أجرة المثل.
ثم إن مقتضى ما ذكرنا كونه ضامنا للبذر إذ تصرف فيه بغير إذن المالك، إلا إذا كان المالك قد أعده للزرع، فإن زارعه يعد محسنا، فلا يكون ضامنا، إذ ما على المحسنين من سبيل. وحينئذ لا يكون ضامنا لأجرة الأرض، لأنه استوفى المنفعة لمصلحة المالك، فضمان البذر يلازم ضمان الأرض.
(1) لاستيفائه منافعها.
(2) قد عرفت ضعف الوجوه المتقدمة عدا الأول منها، وهو وارد في المقام، لأنه في المقام قد ترك زرع ما عينه المالك الذي هو موضوع المسألة السابقة.