____________________
عند العرف أحكام تعدد المطلوب وإن لم يكن إلا مطلوب واحد، كما يظهر من ملاحظة كثير من الموارد التي يكون فيها خيار الرؤية والاشتراط والعيب، وكذلك خيار تبعض الصفقة، فإنه وإن لم يكن لأجل تخلف القيد، بل لأجل تخلف ما يشبه القيد، لكنهم ذكروا في تصحيحه أنه من باب تعدد المطلوب، ولم يريدوا أنه من ذلك الباب على الحقيقة ضرورة أنه قد لا يكون للمشتري أقل مطلوب في بعض الصفقة، وإنما المطلوب في مجموع الصفقة، فإن من اشترى بابا وتبين أن أحد مصراعيه لغير البائع صح البيع في المصراع الآخر، وليس للمشتري أقل مطلوب فيه، وإنما مطلوبه في تمام المصراعين، فالمراد من تعدد المطلوب فيه الحكمي لا الحقيقي " فتجري أحكام التعدد حتى مع وحدة المطلوب على الحقيقة.
(1) لأنه ترك ما عينه له وزرع غير ما عينه المالك.
(2) قد عرفت أن الصحيح هو الوجه الأول منها في تلك المسألة، وكذا هنا، وهو الذي اختاره الجماعة هناك وهنا.
(3) كأنه يريد بهذا التعليل ما ذكره مكررا في الإجارة والمضاربة وغيرها من أن العامل إذا كان يعلم بعدم استحقاق الأجرة شرعا لا يستحق شيئا، لأنه إقدام منه على هتك حرمة عمله، وقد تكرر دفع الاشكال المذكور بأن العلم بعدم الاستحقاق شرعا لا يقتضي الاقدام على المجانية وهتك
(1) لأنه ترك ما عينه له وزرع غير ما عينه المالك.
(2) قد عرفت أن الصحيح هو الوجه الأول منها في تلك المسألة، وكذا هنا، وهو الذي اختاره الجماعة هناك وهنا.
(3) كأنه يريد بهذا التعليل ما ذكره مكررا في الإجارة والمضاربة وغيرها من أن العامل إذا كان يعلم بعدم استحقاق الأجرة شرعا لا يستحق شيئا، لأنه إقدام منه على هتك حرمة عمله، وقد تكرر دفع الاشكال المذكور بأن العلم بعدم الاستحقاق شرعا لا يقتضي الاقدام على المجانية وهتك