مدفوعة: بأن مثل هذه اليد لا يكون أمارة على ملكية ذيها (2) فهو نظير ما إذا دفع شخص ماله إلى شخص وادعى أنه دفعه أمانة وقال الآخر: دفعتني هبة أو قرضا، فإنه لا يقدم قول ذي اليد. هذا كله إذا لم يعلم اللفظ الصادر منهما، وأما إذا علم وكان ظاهرا في الحوالة أو في الوكالة فهو المتبع. ولو علم أنه قال: " أحلتك على فلان " وقال: " قبلت " ثم اختلفا في أنه حوالة أو وكالة، فربما يقال: إنه يقدم قول مدعي الحوالة (3)، لأن الظاهر من لفظ:
____________________
(1) هذه الدعوى ذكرها في الجواهر وجها للتردد في تقديم قول المحيل إذا كان يدعي التوكيل، كما ذكر في الشرائع.
(2) لما اشتهر من أن ذا اليد إذا ادعى الملكية عن سبب معين كان مدعيا، لأن اليد إنما تدل على الملكية في الجملة ولا تدل على السبب المدعى، فالمدعي له تخالف دعواه الأصل. لكن عرفت أن المدار في كون الخصم مدعيا هو الغرض لا مصب الدعوى، والغرض هو الملكية لا السبب المعين. فالعمدة في عدم حجية اليد في المقام عدم الدليل على حجية اليد، لأن أدلة الحجية منزلة على الارتكاز العقلائي، وهو يختص بغير هذه الصورة.
(3) كذا في المسالك، لكن قوى خلاف: وفي جامع المقاصد جعله الأصح، وتبعه في الجواهر. خلافا للمبسوط فذكر أن القول قول مدعي
(2) لما اشتهر من أن ذا اليد إذا ادعى الملكية عن سبب معين كان مدعيا، لأن اليد إنما تدل على الملكية في الجملة ولا تدل على السبب المدعى، فالمدعي له تخالف دعواه الأصل. لكن عرفت أن المدار في كون الخصم مدعيا هو الغرض لا مصب الدعوى، والغرض هو الملكية لا السبب المعين. فالعمدة في عدم حجية اليد في المقام عدم الدليل على حجية اليد، لأن أدلة الحجية منزلة على الارتكاز العقلائي، وهو يختص بغير هذه الصورة.
(3) كذا في المسالك، لكن قوى خلاف: وفي جامع المقاصد جعله الأصح، وتبعه في الجواهر. خلافا للمبسوط فذكر أن القول قول مدعي