____________________
(1) هذا يصلح تعليلا لصحتها حال وقوعها، لا لصحتها حال انفساخ البيع الذي هو محل الكلام. واللازم تعليل الصحة حينئذ بعدم المقتضي للبطلان كما إذا تصرف أحد المتبايعين ثم وقع الفسخ.
(2) لاطراد المقتضي للصحة في المقامين.
(3) هذا من السهو، والصحيح ويرجع المشتري على البائع.
(4) المحكي عن الشيخ في المبسوط: بطلان الحوالة إذا كان المشتري قد أحال البائع ثم فسخ البيع، لأنها تابعة للبيع، فإذا بطل المتبوع بطل التابع، وعن مجمع البرهان: أن البطلان أقوى، وفي الشرائع: " إذا أحال المشتري البائع بالثمن ثم رد المبيع بالعيب السابق بطلت الحوالة، لأنها تتبع البيع. وفيه تردد ". فيحتمل أن يكون وجه التردد ما ذكره المصنف (ره) - تبعا لجماعة - من أن الحوالة من العقود اللازمة. وتبعيتها للبيع في الانفساخ لا مقتضي لها، ويحتمل أن يكون وجه التردد ما سيأتي نقله عن العلامة.
(2) لاطراد المقتضي للصحة في المقامين.
(3) هذا من السهو، والصحيح ويرجع المشتري على البائع.
(4) المحكي عن الشيخ في المبسوط: بطلان الحوالة إذا كان المشتري قد أحال البائع ثم فسخ البيع، لأنها تابعة للبيع، فإذا بطل المتبوع بطل التابع، وعن مجمع البرهان: أن البطلان أقوى، وفي الشرائع: " إذا أحال المشتري البائع بالثمن ثم رد المبيع بالعيب السابق بطلت الحوالة، لأنها تتبع البيع. وفيه تردد ". فيحتمل أن يكون وجه التردد ما ذكره المصنف (ره) - تبعا لجماعة - من أن الحوالة من العقود اللازمة. وتبعيتها للبيع في الانفساخ لا مقتضي لها، ويحتمل أن يكون وجه التردد ما سيأتي نقله عن العلامة.