____________________
(1) فإذا ثبتت الصحة ثبت اشتغال ذمة المحال عليه، لتوقف الصحة عليه، وإذا ثبت ذلك ثبتت براءة ذمة المحيل من مثل المال الذي دفعه المحال عليه للمحتال.
وفي جامع المقاصد والمسالك، وعن غيرهما: تعارض أصل الصحة مع أصالة براءة ذمة المحال عليه، فيبقى مع المحال عليه أداء دين المحيل بإذنه، فيرجع عليه. وفي مفتاح الكرامة والجواهر: الاشكال على ذلك بأن أصل الصحة مقدم على أصل البراءة في المقام، وكذلك على جميع الأصول المقتضية للفساد، لأخصية دليل حجية أصل الصحة من أدلة حجية الأصول المذكورة، ولو بني على العمل بها لم يبق لأصل الصحة مورد، نعم يشكل ما ذكر بأن أصل الصحة وإن اقتضى اشتغال ذمة المحال عليه لكن بلحاظ أثر الصحة، لا بلحاظ أثر آخر، فإذا وقع عقد أو ايقاع من مشكوك البلوغ وكان أصل الصحة يقتضي تحقق البلوغ لم يجز ترتيب آثار البلوغ كلية، بل يختص بصحة العقد المذكور، وكذلك إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة، فإنه لا يترتب على أصالة صحة الصلاة إلا الطهارة من حيث الصلاة الواقعة، فلا يجوز له أن يصلي صلاة أخرى بلا طهارة اعتمادا على أصالة صحة الصلاة المثبتة للطهارة، فلا تثبت الطهارة بلحاظ سائر آثارها، كما بنى على ذلك المصنف في مباحث الشك من مباحث الخلل وكذلك غيره ممن سبقه أو لحقه.
وفي جامع المقاصد والمسالك، وعن غيرهما: تعارض أصل الصحة مع أصالة براءة ذمة المحال عليه، فيبقى مع المحال عليه أداء دين المحيل بإذنه، فيرجع عليه. وفي مفتاح الكرامة والجواهر: الاشكال على ذلك بأن أصل الصحة مقدم على أصل البراءة في المقام، وكذلك على جميع الأصول المقتضية للفساد، لأخصية دليل حجية أصل الصحة من أدلة حجية الأصول المذكورة، ولو بني على العمل بها لم يبق لأصل الصحة مورد، نعم يشكل ما ذكر بأن أصل الصحة وإن اقتضى اشتغال ذمة المحال عليه لكن بلحاظ أثر الصحة، لا بلحاظ أثر آخر، فإذا وقع عقد أو ايقاع من مشكوك البلوغ وكان أصل الصحة يقتضي تحقق البلوغ لم يجز ترتيب آثار البلوغ كلية، بل يختص بصحة العقد المذكور، وكذلك إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة، فإنه لا يترتب على أصالة صحة الصلاة إلا الطهارة من حيث الصلاة الواقعة، فلا يجوز له أن يصلي صلاة أخرى بلا طهارة اعتمادا على أصالة صحة الصلاة المثبتة للطهارة، فلا تثبت الطهارة بلحاظ سائر آثارها، كما بنى على ذلك المصنف في مباحث الشك من مباحث الخلل وكذلك غيره ممن سبقه أو لحقه.