____________________
(1) كما في الشرائع والقواعد وجامع المقاصد والمسالك وغيرها، وعن الفخر في شرحه: الاجماع عليه. وعلل بما في المتن، ومقتضاه بطلان الحوالة من أصلها، وإن كان ظاهر العبارة - كعبارة الشرائع والقواعد وغيرهما - يقتضي طروء البطلان على الحوالة بظهور بطلان البيع، لا بطلانها من أصلها. فكأنه تسامح في التعبير. ولذا قال في جامع المقاصد: " وقد كان الأحسن أن يقول: ولو فسد البيع فالحوالة باطلة إذ لم يطرأ بطلانها ".
ونحوه في المسالك.
(2) بذلك دفع الاشكال في مفتاح الكرامة والجواهر. وفيه: أن الحوالة نقل الدين إلى ذمة المحال عليه، لا إلى ما في ذمته. نعم قد يلحظ ما في ذمته قيدا للتحويل، وقد يلحظ داعيا، وقد لا يلحظ أصلا، وفي الأول تبطل الحوالة بفقده لانتفاء المقيد بانتفاء قيده، ولا تبطل في الأخيرين لانتفاء المقتضي.
(3) لأنه القابض لغير ماله، وكذا البائع في الثانية.
ونحوه في المسالك.
(2) بذلك دفع الاشكال في مفتاح الكرامة والجواهر. وفيه: أن الحوالة نقل الدين إلى ذمة المحال عليه، لا إلى ما في ذمته. نعم قد يلحظ ما في ذمته قيدا للتحويل، وقد يلحظ داعيا، وقد لا يلحظ أصلا، وفي الأول تبطل الحوالة بفقده لانتفاء المقيد بانتفاء قيده، ولا تبطل في الأخيرين لانتفاء المقتضي.
(3) لأنه القابض لغير ماله، وكذا البائع في الثانية.