نعم لفظ الحوالة ظاهر في الحوالة المصطلحة، وأما ما يشتق
____________________
الوكالة عملا بالأصول المتقدمة في صدر المسألة. وفي القواعد: أنه الأقرب ومال إليه في الشرائع، بل قطع به إذا كان الاختلاف بعد القبض، كما تقدم في عبارته المحكية. وفي المسالك: نسبه إلى الشيخ وجماعة. لكن في مفتاح الكرامة: " لم نعرفهم، ولا وجدنا ناقلا عنهم ". ولعل غرض المسالك من ذلك المحقق والعلامة. وقد أطال في المسالك في تقريبه والدفاع عنه.
(1) ذكر ذلك في جامع المقاصد، وسبقه إلى ذلك في التذكرة، وتبعه على ذلك في الجواهر وغيرها.
(2) لكن ظاهر الجماعة الذين ذهبوا إلى تقديم قول مدعي الوكالة الاعتراف بذلك، فقد ذكر في القواعد: أن الأقرب تقديم قول المحيل إذا كان قد ادعى التوكيل، لأنه أعرف بلفظه وقصده، واعتضاده بالأصل.
ثم قال: " ويحتمل تصديق المستحق، عملا بشهادة اللفظ "، فهو يعترف بشهادة اللفظ بالحوالة ومع ذلك جعل الأقرب تقدم قول مدعي الوكالة، ونحوه كلام الشيخ في المبسوط، فإن المحكي عنه في الاستدلال على تقديم دعوى المحيل قصد الوكالة: أنه أعرف بلفظه باعتبار استعماله في المعنى الحقيقي وغيره، وكذا هو أعرف بما قصده إذ لا يعلم قصده إلا من قبله، وأن قوله معتضد بأصالة بقاء المحيل... فهو يعترف بأن الحوالة حقيقة في معناها لكن يقبل قول القائل أردت الوكالة. وبالجملة: فالذي يظهر من كلماتهم الاعتراف بظهور " أحلتك " ونحوه في الحوالة لكن يقبل قول مدعي الوكالة من جهة الأصل. وحينئذ فالاشكال عليه واضح، فإن الأصل لا يجري مع ظهور الكلام على خلافه، فلا يكون من يوافق
(1) ذكر ذلك في جامع المقاصد، وسبقه إلى ذلك في التذكرة، وتبعه على ذلك في الجواهر وغيرها.
(2) لكن ظاهر الجماعة الذين ذهبوا إلى تقديم قول مدعي الوكالة الاعتراف بذلك، فقد ذكر في القواعد: أن الأقرب تقديم قول المحيل إذا كان قد ادعى التوكيل، لأنه أعرف بلفظه وقصده، واعتضاده بالأصل.
ثم قال: " ويحتمل تصديق المستحق، عملا بشهادة اللفظ "، فهو يعترف بشهادة اللفظ بالحوالة ومع ذلك جعل الأقرب تقدم قول مدعي الوكالة، ونحوه كلام الشيخ في المبسوط، فإن المحكي عنه في الاستدلال على تقديم دعوى المحيل قصد الوكالة: أنه أعرف بلفظه باعتبار استعماله في المعنى الحقيقي وغيره، وكذا هو أعرف بما قصده إذ لا يعلم قصده إلا من قبله، وأن قوله معتضد بأصالة بقاء المحيل... فهو يعترف بأن الحوالة حقيقة في معناها لكن يقبل قول القائل أردت الوكالة. وبالجملة: فالذي يظهر من كلماتهم الاعتراف بظهور " أحلتك " ونحوه في الحوالة لكن يقبل قول مدعي الوكالة من جهة الأصل. وحينئذ فالاشكال عليه واضح، فإن الأصل لا يجري مع ظهور الكلام على خلافه، فلا يكون من يوافق