____________________
فاللازم التفصيل بين ما قبل القبض فالبطلان، وما بعده فالصحة، لا إطلاق القول ببطلان الحوالة. بل تمكن المناقشة فيما في الشرائع إذا بطلت الحوالة للفسخ قبل القبض يكون المال باقيا في ذمة المحال عليه للمشتري، بأن بطلان الحوالة يقتضي فراغ ذمة المحال عليه لا اشتغالها بالمحال به للمشتري، فإن ذلك مقتضى الصحة لا البطلان.
(1) في كون ذلك من الوفاء إشكال، لأن الوفاء أداء ما في الذمة، والجنس الآخر أجنبي عما في الذمة فلا يكون أداء له. نعم إذا كان الاختلاف بالصفات مثل الصحاح والمكسرة والعبد الكاتب وغير الكاتب، يمكن تنازل المشتري عن الوصف فيقبل غير الموصوف، أو تنازل البائع عنه فيدفع غير الموصوف كالصحيح بدل المكسور، فيكون الوفاء بالنسبة إلى الذات. وهذا المعنى لا يأتي مع اختلاف الذات. والاكتفاء بالمالية، فيكون الوفاء بالإضافة إليها لا غير، خلاف ما بنوا عليه من بطلان البيع مع اختلاف الجنس، كما إذا باع عبدا فتبين أنه حيوان، أو باع ذهبا فتبين أنه نحاس، ونحو ذلك، فإن البناء على البطلان يقتضي عدم البناء على تعدد المطلوب في ذلك، بخلاف باب الاختلاف بالصفة. وعلى هذا فلو بطل البيع رجع المشتري بالمسمى، لا ببدله.
(2) اللزوم في نفسه لا ينافي الانفساخ بذهاب الموضوع وانتفائه.
(1) في كون ذلك من الوفاء إشكال، لأن الوفاء أداء ما في الذمة، والجنس الآخر أجنبي عما في الذمة فلا يكون أداء له. نعم إذا كان الاختلاف بالصفات مثل الصحاح والمكسرة والعبد الكاتب وغير الكاتب، يمكن تنازل المشتري عن الوصف فيقبل غير الموصوف، أو تنازل البائع عنه فيدفع غير الموصوف كالصحيح بدل المكسور، فيكون الوفاء بالنسبة إلى الذات. وهذا المعنى لا يأتي مع اختلاف الذات. والاكتفاء بالمالية، فيكون الوفاء بالإضافة إليها لا غير، خلاف ما بنوا عليه من بطلان البيع مع اختلاف الجنس، كما إذا باع عبدا فتبين أنه حيوان، أو باع ذهبا فتبين أنه نحاس، ونحو ذلك، فإن البناء على البطلان يقتضي عدم البناء على تعدد المطلوب في ذلك، بخلاف باب الاختلاف بالصفة. وعلى هذا فلو بطل البيع رجع المشتري بالمسمى، لا ببدله.
(2) اللزوم في نفسه لا ينافي الانفساخ بذهاب الموضوع وانتفائه.