____________________
(1) إذ في الصورة الأولى الحوالة واقعة من البائع على الثمن، وفي الصورة الثانية واقعة من المشتري بالثمن، فالثمن موضوع لها في الصورتين معا.
هذا ولا يخفى أنه في الصورة الثانية لما كان المشتري قد حول البائع بالثمن فالبائع يقبض الثمن من المحول عليه، فإذا بطل البيع رجع الثمن إلى ملك المشتري. أما في الصورة الأولى فالبائع حول غريمه على الثمن، فالمقبوض للغريم هو الثمن، فإذا بطل البيع بالفسخ امتنع أن يرجع الثمن المقبوض لغريم البائع إلى المشتري، لأنه ليس ملكا للبائع، بل هو مضمون على البائع ضمان المعاوضة فيرجع المشتري به على البائع الضامن له لا على غيره. فيكون الحكم كما إذا اشترى البائع بالثمن ثوبا، فإنه لا يرجع الثوب إلى المشتري بالفسخ. وبالجملة: في الصورة الثانية ينتقل الثمن الذي للبائع على المشتري من ذمة المشتري إلى ذمة المحال عليه، فلا تبدل في نفس المال، وإنما التبدل في الذمة، فانتقل من ذمة إلى ذمة، فإذا قبضه البائع من المحال عليه ففسخ البيع رجع نفس المقبوض إلى المشتري، لأنه عين الثمن. وفي الصورة الأولى يكون الثمن الذي في ذمة المشتري قد انتقل إلى غريم البائع، ولم يبق في ملك البائع كي يرجع بالفسخ إلى المشتري، فالتبعية للبيع وإن كانت موجودة في الصورتين ولكن الكيفية مختلفة. بل عرفت سابقا أن الحوالة على غير البرئ ليست حوالة على المال، وإنما هي حوالة على الذمة، والمال مأخوذ قيدا تارة، وداعيا أخرى، وغير ملحوظ ثالثة كما عرفت، والتبعية تختص بالصورة الأولى
هذا ولا يخفى أنه في الصورة الثانية لما كان المشتري قد حول البائع بالثمن فالبائع يقبض الثمن من المحول عليه، فإذا بطل البيع رجع الثمن إلى ملك المشتري. أما في الصورة الأولى فالبائع حول غريمه على الثمن، فالمقبوض للغريم هو الثمن، فإذا بطل البيع بالفسخ امتنع أن يرجع الثمن المقبوض لغريم البائع إلى المشتري، لأنه ليس ملكا للبائع، بل هو مضمون على البائع ضمان المعاوضة فيرجع المشتري به على البائع الضامن له لا على غيره. فيكون الحكم كما إذا اشترى البائع بالثمن ثوبا، فإنه لا يرجع الثوب إلى المشتري بالفسخ. وبالجملة: في الصورة الثانية ينتقل الثمن الذي للبائع على المشتري من ذمة المشتري إلى ذمة المحال عليه، فلا تبدل في نفس المال، وإنما التبدل في الذمة، فانتقل من ذمة إلى ذمة، فإذا قبضه البائع من المحال عليه ففسخ البيع رجع نفس المقبوض إلى المشتري، لأنه عين الثمن. وفي الصورة الأولى يكون الثمن الذي في ذمة المشتري قد انتقل إلى غريم البائع، ولم يبق في ملك البائع كي يرجع بالفسخ إلى المشتري، فالتبعية للبيع وإن كانت موجودة في الصورتين ولكن الكيفية مختلفة. بل عرفت سابقا أن الحوالة على غير البرئ ليست حوالة على المال، وإنما هي حوالة على الذمة، والمال مأخوذ قيدا تارة، وداعيا أخرى، وغير ملحوظ ثالثة كما عرفت، والتبعية تختص بالصورة الأولى