____________________
لا غير، وفيها أيضا لا تبعية في الفسخ، ولذلك قال في الشرائع: " أما لو أحال البائع أجنبيا بثمن على المشتري، ثم فسخ المشتري بالعيب أو بأمر حادث، لم تبطل الحوالة، لأنها تعلقت بغير المتعاقدين ". ونحوه ما في القواعد، وعن الفخر في شرح الارشاد: الاجماع عليه، بل عن الشيخ:
نفي الخلاف فيه، وإن تأمل في الحكاية بعض:
(1) ذكر ذلك في القواعد، قال: " ولو احتال البائع ثم ردت السلعة بعيب سابق، فإن قلنا: إن الحوالة استيفاء بطلت، لأنها نوع إرفاق، فإذا بطل الأصل بطلت هيئة الارفاق، كما لو اشترى بدراهم مكسرة فأعطاه صحيحا ثم فسخ، فإنه يرجع بالصحاح. وإن قلنا: إنها اعتياض، لم تبطل، كما لو استبدل عن الثمن ثوبا ثم رد بالعيب، فإنه يرجع بالثمن لا الثوب، فللمشتري الرجوع على البائع خاصة إن قبض، ولا يتعين المقبوض، وإن لم يقبضه فله قبضه ".
(2) هذا خلف، فإنه إذا سلم إنها استيفاء لا تكون معاملة مستقلة في قبال الاستيفاء والاعتياض. اللهم إلا أن يكون مراده من الاستيفاء الأعم من ذلك، كما يظهر من عبارته. إلا أنه غير مرادهم من الاستيفاء كما يظهر من المثال المذكور في القواعد. فإنه من الاستيفاء بالمعنى الخاص.
وقد تقدم في كلام جماعة: إنها استيفاء، والمصنف وافقهم على ذلك، وتقدمت المناقشة معهم بأنها لا تكون استيفاء، إذ لم يصل إلى الدائن شئ فلم يكن وفاء، وإنما كان مجرد فراغ ذمة المديون المحيل لا غير.
وإن شئت قلت: ليس الحوالة وفاء حال وقوعها، إذ لم يصل إلى الدائن
نفي الخلاف فيه، وإن تأمل في الحكاية بعض:
(1) ذكر ذلك في القواعد، قال: " ولو احتال البائع ثم ردت السلعة بعيب سابق، فإن قلنا: إن الحوالة استيفاء بطلت، لأنها نوع إرفاق، فإذا بطل الأصل بطلت هيئة الارفاق، كما لو اشترى بدراهم مكسرة فأعطاه صحيحا ثم فسخ، فإنه يرجع بالصحاح. وإن قلنا: إنها اعتياض، لم تبطل، كما لو استبدل عن الثمن ثوبا ثم رد بالعيب، فإنه يرجع بالثمن لا الثوب، فللمشتري الرجوع على البائع خاصة إن قبض، ولا يتعين المقبوض، وإن لم يقبضه فله قبضه ".
(2) هذا خلف، فإنه إذا سلم إنها استيفاء لا تكون معاملة مستقلة في قبال الاستيفاء والاعتياض. اللهم إلا أن يكون مراده من الاستيفاء الأعم من ذلك، كما يظهر من عبارته. إلا أنه غير مرادهم من الاستيفاء كما يظهر من المثال المذكور في القواعد. فإنه من الاستيفاء بالمعنى الخاص.
وقد تقدم في كلام جماعة: إنها استيفاء، والمصنف وافقهم على ذلك، وتقدمت المناقشة معهم بأنها لا تكون استيفاء، إذ لم يصل إلى الدائن شئ فلم يكن وفاء، وإنما كان مجرد فراغ ذمة المديون المحيل لا غير.
وإن شئت قلت: ليس الحوالة وفاء حال وقوعها، إذ لم يصل إلى الدائن