____________________
فقال (ع) إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه، وإن لم يبرأه فله أن يرجع إلى الذي أحاله ". (* 1) والسند ليس فيه مناقشة أو اشكال إلا من جهة إبراهيم بن هاشم، والصحيح أنه صحيح الحديث. وظاهره اشتغال الذمة بالدين إلى أن يحصل الابراء، فيكون المراد من الرجوع عدم صحة الحوالة، لا فسخ الحوالة، إذ معنى الابراء يتوقف على ذلك.
(1) هذا أحد المحامل. وحمل أيضا على ما إذا شرط المحيل البراءة، فإنه يستفيد بذلك عدم الرجوع لو ظهر إفلاس المحال عليه. وحمل أيضا على ما إذا ظهر بعد التحويل إعسار المحال عليه فأبرأ المحتال المحيل. وهذه المحامل كلها بعيدة. لكن لا بد من ارتكاب واحد منها أو من غيرها لما في رواية أبي أيوب: " أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه. قال (ع): لا يرجع عليه أبدا، إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك " (* 2) ونحوها رواية منصور بن حازم (* 3)، وفي رواية عقبة بن جعفر عن أبي الحسن (ع) قال: " سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟ قال (ع) لا " (* 4) فإن حمل هذه النصوص على صورة الابراء - فيكون الجمع من حمل المطلق على المقيد - بعيد، فإن الاستثناء دليل على كون المتكلم في مقام الحصر. ولا سيما وإن اعتبار الابراء بعيد عن المرتكزات العرفية جدا، فيكون أولى بالتنبيه عليه من صورة الافلاس
(1) هذا أحد المحامل. وحمل أيضا على ما إذا شرط المحيل البراءة، فإنه يستفيد بذلك عدم الرجوع لو ظهر إفلاس المحال عليه. وحمل أيضا على ما إذا ظهر بعد التحويل إعسار المحال عليه فأبرأ المحتال المحيل. وهذه المحامل كلها بعيدة. لكن لا بد من ارتكاب واحد منها أو من غيرها لما في رواية أبي أيوب: " أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه. قال (ع): لا يرجع عليه أبدا، إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك " (* 2) ونحوها رواية منصور بن حازم (* 3)، وفي رواية عقبة بن جعفر عن أبي الحسن (ع) قال: " سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟ قال (ع) لا " (* 4) فإن حمل هذه النصوص على صورة الابراء - فيكون الجمع من حمل المطلق على المقيد - بعيد، فإن الاستثناء دليل على كون المتكلم في مقام الحصر. ولا سيما وإن اعتبار الابراء بعيد عن المرتكزات العرفية جدا، فيكون أولى بالتنبيه عليه من صورة الافلاس