ووجه الصحة: أن غاية ما يكون أنه مثل الوفاء بغير الجنس (2) ولا بأس به. وهذا هو الأقوى (3). ثم لا يخفى أن الاشكال
____________________
(1) ذكر ذلك في الجواهر.
(2) فيه ما عرفت من المباينة بين الحوالة والوفاء بالجنس أو بغيره، وحينئذ تحتاج في مشروعيتها إلى دليل، فإذا تم ما ذكره في الجواهر تعين الرجوع إلى أصالة البطلان.
(3) إذ الاشكال المشار إليه في الشرايع لا مجال له مع التراضي، لأن التسليط يكون بسلطنته. وأما إشكال الجواهر: ففيه أن التعارف لا يوجب قصور الاطلاق ولا تخصيص العمومات، كما أشرنا إلى ذلك مرارا. فالعمل بالاطلاق المقتضي للصحة متعين.
ثم لا يخفى أن مقتضى التحويل نفسه انتقال الدين إلى ذمة المحال عليه، وأما كون المدفوع بدلا عما للمحيل في ذمة المحال عليه فأمر خارج عن التحويل قد أنشئ في ضمنه، فالمحيل قصد إنشاء نقل الدين في ذمته إلى ذمة المحال عليه، كما قصد إنشاء كون المدفوع من المال عوضا عما له في ذمته، فالقبول من المحال عليه قبول للأمرين معا. وهذه البدلية الانشائية ظاهرة في محل الكلام من اختلاف الجنسين، أما مع اتحادهما فيمكن أن يقصد إنشاء البدلية ويمكن أن لا يقصد ذلك، بل تكون البدلية قهرية بنحو التهاتر، وصحة الجميع موافقة لمقتضى القواعد العامة من دون معارض ولا مقيد.
والذي يتصل مما ذكرنا: أن الاشكال في صورة اختلاف ما في ذمة المحيل مع المال المحال به يلزم من وجهين: من جهة صحة الحوالة، ومن
(2) فيه ما عرفت من المباينة بين الحوالة والوفاء بالجنس أو بغيره، وحينئذ تحتاج في مشروعيتها إلى دليل، فإذا تم ما ذكره في الجواهر تعين الرجوع إلى أصالة البطلان.
(3) إذ الاشكال المشار إليه في الشرايع لا مجال له مع التراضي، لأن التسليط يكون بسلطنته. وأما إشكال الجواهر: ففيه أن التعارف لا يوجب قصور الاطلاق ولا تخصيص العمومات، كما أشرنا إلى ذلك مرارا. فالعمل بالاطلاق المقتضي للصحة متعين.
ثم لا يخفى أن مقتضى التحويل نفسه انتقال الدين إلى ذمة المحال عليه، وأما كون المدفوع بدلا عما للمحيل في ذمة المحال عليه فأمر خارج عن التحويل قد أنشئ في ضمنه، فالمحيل قصد إنشاء نقل الدين في ذمته إلى ذمة المحال عليه، كما قصد إنشاء كون المدفوع من المال عوضا عما له في ذمته، فالقبول من المحال عليه قبول للأمرين معا. وهذه البدلية الانشائية ظاهرة في محل الكلام من اختلاف الجنسين، أما مع اتحادهما فيمكن أن يقصد إنشاء البدلية ويمكن أن لا يقصد ذلك، بل تكون البدلية قهرية بنحو التهاتر، وصحة الجميع موافقة لمقتضى القواعد العامة من دون معارض ولا مقيد.
والذي يتصل مما ذكرنا: أن الاشكال في صورة اختلاف ما في ذمة المحيل مع المال المحال به يلزم من وجهين: من جهة صحة الحوالة، ومن