" أعطيه من الحق الذي لي عليك "، فلا يعتبر رضاه، فإنه بمنزلة الوكيل في وفاء دينه (1)
____________________
(1) قد استدل في المسالك على ذلك بأن المحيل قد أقام المحتال مقام نفسه في القبض بالحوالة، فلا وجه للافتقار إلى رضا من عليه الحق. كما لو وكله في القبض منه ثم ذكر إنا نمنع أن مقتضى الحوالة النقل، بل هي ايفاء بما في ذمة الغير، فلا تقصر عن بيع ما في ذمة الغير، ولا يشترط فيه الرضا إجماعا. انتهى. وتبعه على ذلك في الجواهر، غير أنه لم يتعرض لما ذكره أولا من إقامة المحتال مقام نفسه في القبض بالحوالة.
وفي المتن جعل المحول عليه بمنزلة الوكيل في وفاء دينه.
والمتحصل من كلمات الجماعة في الاستدلال على عدم اعتبار رضا المحول عليه أمور: الأول: منع كون الحوالة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. الثاني: أن المحيل قد أقام المحتال مقامه في قبض دينه. الثالث: أن الحوالة إيفاء بماله الذي في ذمة المحال عليه.
الرابع: أن الحوالة بمنزلة توكيل المحال عليه في وفاء دينه. وفي الجميع إشكال ظاهر. إذ الأول خلاف ما عليه الاجماع من أن الحوالة نقل ما في ذمة المحيل إلى ذمة المحال. فراجع كلماتهم في تعريف الحوالة، وقد ادعي في المسالك الاتفاق على ذلك في مسألة اعتبار إبراء المحتال للمحيل في عدم جواز رجوعه إليه. ومن ذلك يظهر الاشكال في الثاني، إذ لو كان مفادها ذلك لم تكن نقلا، بل كان الدين باقيا بحاله في ذمة المحيل حتى يحصل الوفاء بقبض المحتال من المحال عليه. ومنه يظهر الاشكال في الثالث. وأما الرابع فيتوجه عليه أن مقتضي ذلك اعتبار الرضا من المحال عليه كالوكيل الذي لا تصح وكالته إلا برضاه، كما تقدم. مضافا إلى أن
وفي المتن جعل المحول عليه بمنزلة الوكيل في وفاء دينه.
والمتحصل من كلمات الجماعة في الاستدلال على عدم اعتبار رضا المحول عليه أمور: الأول: منع كون الحوالة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. الثاني: أن المحيل قد أقام المحتال مقامه في قبض دينه. الثالث: أن الحوالة إيفاء بماله الذي في ذمة المحال عليه.
الرابع: أن الحوالة بمنزلة توكيل المحال عليه في وفاء دينه. وفي الجميع إشكال ظاهر. إذ الأول خلاف ما عليه الاجماع من أن الحوالة نقل ما في ذمة المحيل إلى ذمة المحال. فراجع كلماتهم في تعريف الحوالة، وقد ادعي في المسالك الاتفاق على ذلك في مسألة اعتبار إبراء المحتال للمحيل في عدم جواز رجوعه إليه. ومن ذلك يظهر الاشكال في الثاني، إذ لو كان مفادها ذلك لم تكن نقلا، بل كان الدين باقيا بحاله في ذمة المحيل حتى يحصل الوفاء بقبض المحتال من المحال عليه. ومنه يظهر الاشكال في الثالث. وأما الرابع فيتوجه عليه أن مقتضي ذلك اعتبار الرضا من المحال عليه كالوكيل الذي لا تصح وكالته إلا برضاه، كما تقدم. مضافا إلى أن