____________________
مقام الثبوت، فلا يعتبر أن يكون في مقام الاثبات.
(1) كما يقتضيه ظاهر قوله (ع) في رواية أبي أيوب: " قد أفلس قبل ذلك "، وما في رواية عقبة (* 4) من المنع من الرجوع على المحيل إذا تغير حال الصيرفي بعد التحويل. نعم ظاهر رواية أبي أيوب اعتبار الافلاس قبل الحوالة. لكن من المعلوم أن المراد به حال الحوالة، والتعبير بذلك مبني على الغالب، لندرة المقارنة بينهما حدوثا.
(2) كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى. وفي الجواهر: " وهل هو على الفور أو التراخي؟ وجهان، أقواهما الثاني، للاطلاق وغيره ".
وكأنه يريد من غير الاطلاق الاستصحاب. لكن يشكل بناء على أن المرجع في المقام عموم اللزوم، لا استصحاب الجواز. فلاحظ. وعن الحواشي:
إذا قلنا بالخيار في نظير المسألة الآتية فهو على الفور. ولم يتضح وجهه في قبال ما عرفت. اللهم إلا أن يتأمل في الاطلاق. وهو كما ترى.
(3) المفروض في كلامهم صورة ما إذا تجدد اليسار والعلم بسبق الفقر.
وعن جامع المقاصد والمسالك والروضة والكفاية والرياض: ثبوت الخيار، للاطلاق. وفي القواعد: إنه فيه اشكال، وكذا عن التذكرة والحواشي.
وعن الإيضاح: أن التحقيق أنه يبنى على أن علل الشرع معرفات أو علل حقيقية، وعلى الثاني فالباقي مستغن عن المؤثر أو محتاج. يعني: فعلى الأولين يثبت الخيار، وعلى الأخير ينتفي. وفي الجواهر: أنه لا بأس به بعد كون علل الشرع معرفات وعدم احتياج الباقي في بقائه إلى غير الأول. وفيه: أنه لو سلمت
(1) كما يقتضيه ظاهر قوله (ع) في رواية أبي أيوب: " قد أفلس قبل ذلك "، وما في رواية عقبة (* 4) من المنع من الرجوع على المحيل إذا تغير حال الصيرفي بعد التحويل. نعم ظاهر رواية أبي أيوب اعتبار الافلاس قبل الحوالة. لكن من المعلوم أن المراد به حال الحوالة، والتعبير بذلك مبني على الغالب، لندرة المقارنة بينهما حدوثا.
(2) كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى. وفي الجواهر: " وهل هو على الفور أو التراخي؟ وجهان، أقواهما الثاني، للاطلاق وغيره ".
وكأنه يريد من غير الاطلاق الاستصحاب. لكن يشكل بناء على أن المرجع في المقام عموم اللزوم، لا استصحاب الجواز. فلاحظ. وعن الحواشي:
إذا قلنا بالخيار في نظير المسألة الآتية فهو على الفور. ولم يتضح وجهه في قبال ما عرفت. اللهم إلا أن يتأمل في الاطلاق. وهو كما ترى.
(3) المفروض في كلامهم صورة ما إذا تجدد اليسار والعلم بسبق الفقر.
وعن جامع المقاصد والمسالك والروضة والكفاية والرياض: ثبوت الخيار، للاطلاق. وفي القواعد: إنه فيه اشكال، وكذا عن التذكرة والحواشي.
وعن الإيضاح: أن التحقيق أنه يبنى على أن علل الشرع معرفات أو علل حقيقية، وعلى الثاني فالباقي مستغن عن المؤثر أو محتاج. يعني: فعلى الأولين يثبت الخيار، وعلى الأخير ينتفي. وفي الجواهر: أنه لا بأس به بعد كون علل الشرع معرفات وعدم احتياج الباقي في بقائه إلى غير الأول. وفيه: أنه لو سلمت