والمراد من الاعسار أن لا يكون له ما يوفي دينه زائدا على مستثنيات الدين (2). وهو المراد من الفقر في كلام بعضهم (3) ولا يعتبر فيه كونه محجورا (4).
____________________
في رجوع المحتال في لزومها بالنسبة إليه. وعن سلار: جواز رجوع المحتال إلى المحيل إذا لم يأخذ شيئا من المال. ودليله غير ظاهر. مع أنه مخالف لما تقدم.
(1) بلا خلاف أجده فيه، كما في الجواهر، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه صريحا أو ظاهرا. ويقتضيه روايتا أبي أيوب ومنصور المتقدمتان في المسألة الثانية.
(2) التعبير بالاعسار وقع في كلام العلامة في القواعد، ولم يكن في النص، وإنما الذي كان في النص التعبير بالفلس، والظاهر منه عدم التمكن من وفاء الدين، فإن المفلس عرفا هو العاجز عن وفاء دينة، وكذلك المعسر ظاهر في الواقع في العسر، وإذا كان الانسان لا يتمكن من وفاء دينه فهو في عسر. ويشير إلى ذلك قوله تعالى: (فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (* 1).
(3) كالمحقق في الشرائع. ولولا ذلك لم يكن دليل عليه، بل الدليل على خلافه، فإن ظاهر قوله (ع): " لا يرجع عليه إلا أن يكون قد أفلس " (* 2) المنع من الرجوع في غير المفلس وإن كان فقيرا. ومن ذلك تعرف أن التعبير بالاعسار أصح من التعبير بالفقر.
(4) لاطلاق النصوص (* 3) التي أخذ موضوعها المفلس واقعا في
(1) بلا خلاف أجده فيه، كما في الجواهر، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه صريحا أو ظاهرا. ويقتضيه روايتا أبي أيوب ومنصور المتقدمتان في المسألة الثانية.
(2) التعبير بالاعسار وقع في كلام العلامة في القواعد، ولم يكن في النص، وإنما الذي كان في النص التعبير بالفلس، والظاهر منه عدم التمكن من وفاء الدين، فإن المفلس عرفا هو العاجز عن وفاء دينة، وكذلك المعسر ظاهر في الواقع في العسر، وإذا كان الانسان لا يتمكن من وفاء دينه فهو في عسر. ويشير إلى ذلك قوله تعالى: (فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (* 1).
(3) كالمحقق في الشرائع. ولولا ذلك لم يكن دليل عليه، بل الدليل على خلافه، فإن ظاهر قوله (ع): " لا يرجع عليه إلا أن يكون قد أفلس " (* 2) المنع من الرجوع في غير المفلس وإن كان فقيرا. ومن ذلك تعرف أن التعبير بالاعسار أصح من التعبير بالفقر.
(4) لاطلاق النصوص (* 3) التي أخذ موضوعها المفلس واقعا في