____________________
(1) في الجواهر: " لا يبعد - إن لم يكن إجماعا - جواز الحوالة بالأعمال على البرئ، أو على مشغول الذمة للمحيل بمثلها، بناء على أنها بحكم المال، بدليل صحة وقوعها ثمنا للمبيع وعوضا للخلع ومهرا في النكاح... (إلى أن قال): لكن لم أجد مصرحا به، كما أنه لم أجد في نصوص الحوالة ما هو صريح فيه أو ظاهر، بل هو غير متعارف ".
أما احتمال الاجماع على الخلاف فضعيف، إذ لا مأخذ له، وعدم التعرض له أعم من البناء على العدم. وعدم دلالة نصوص الحوالة عليه لا يمنع من الرجوع فيه إلى القواعد العامة المقتضية للصحة، وكذلك عدم التعارف على ما عرفت. ثم إن الفرق بين المنفعة والعمل: أن المنفعة أثر العمل، فالمملوك تارة: يكون العمل، وأخرى: المنفعة والأثر المترتب على العمل.
(2) مما كان الغرض منه الثواب أو غيره من الأمور المتعلقة بالآخرة، كما أشار إلى ذلك في الجواهر.
(3) لعدم الفرق في الدخول في عموم الأدلة.
(4) قال في الشرائع: " وأن يكون (يعني: المال المحال به) ثابتا في الذمة، سواء كان له مثل كالطعام، أو لا مثل له كالعبد "، ونحوه ما في غيرها. ويقتضيه عموم أدلة الصحة.
(5) حكي عن الشيخ (ره) في أحد قوليه وابن حمزة، وفي الحدائق:
نسبته إلى الشيخ وجماعة، وفي مفتاح الكرامة: أن نسبته إلى الشيخ وجماعة
أما احتمال الاجماع على الخلاف فضعيف، إذ لا مأخذ له، وعدم التعرض له أعم من البناء على العدم. وعدم دلالة نصوص الحوالة عليه لا يمنع من الرجوع فيه إلى القواعد العامة المقتضية للصحة، وكذلك عدم التعارف على ما عرفت. ثم إن الفرق بين المنفعة والعمل: أن المنفعة أثر العمل، فالمملوك تارة: يكون العمل، وأخرى: المنفعة والأثر المترتب على العمل.
(2) مما كان الغرض منه الثواب أو غيره من الأمور المتعلقة بالآخرة، كما أشار إلى ذلك في الجواهر.
(3) لعدم الفرق في الدخول في عموم الأدلة.
(4) قال في الشرائع: " وأن يكون (يعني: المال المحال به) ثابتا في الذمة، سواء كان له مثل كالطعام، أو لا مثل له كالعبد "، ونحوه ما في غيرها. ويقتضيه عموم أدلة الصحة.
(5) حكي عن الشيخ (ره) في أحد قوليه وابن حمزة، وفي الحدائق:
نسبته إلى الشيخ وجماعة، وفي مفتاح الكرامة: أن نسبته إلى الشيخ وجماعة