____________________
عدم ترتب الأثر، التي لا مجال لها مع الاطلاق المقتضي للصحة.
وفي جامع المقاصد: أن مبنى القولين المذكورين على الخلاف في أن الحوالة استيفاء أو اعتياض، فعلى الأول يجوز. وعلى الثاني لا يجوز.
وتبعه على ذلك في المسالك، وسبقه إليه الشهيد في الحواشي على ما حكي. وفيه - كما في مفتاح الكرامة -: أن ذلك من تخريجات الشافعية، وإنما هي أصل برأسه وعقد مفرد، كما صرح بذلك جماعة، ومنهم الخلاف، قال: " إن الذي يقتضيه مذهبنا أن نقول إنها عقد قائم بنفسه ". ثم حكى اطباق أصحابنا على أنها ليست بيعا إلا ما يلوح من المبسوط، وهو مؤول...
إلى آخر ما ذكره. وفي الجواهر: أن الأصح كونها أصلا برأسه، وإن لحقها حكم الوفاء في بعض الأحوال، والاعتياض في بعض آخر... هذا والتأمل في مفهوم الحوالة والبيع والوفاء يقتضي وضوح تباين المفاهيم المذكورة وعدم انطباق بعضها على بعض، فلا وجه لاجراء أحكام بعضها على بعض إلا بدليل خاص. وقد سبق في الشرط السادس التعرض لما يظهر من جماعة من الأصحاب - ومنهم المصنف - من كونها وفاء. فراجع.
(1) أشار بذلك إلى ما ذكره في الشرائع، قال: " ويصح أن يحيل على من ليس له عليه دين، لكن يكون ذلك بالضمان أشبه "، وفي القواعد "، لكنه أشبه بالضمان ". ووجه المشابهة اشتراكها مع الضمان في انتقال الدين إلى ذمة المحال عليه كانتقاله إلى ذمة الضامن البرئ. وعن الكاشاني: " الأظهر أنها ضمان ". لكنه كما ترى، فإن الضمان التعهد بالدين الذي في ذمة المضمون عنه ومن أحكامه انتقاله إلى ذمة الضامن، لا عين الانتقال، ولذا خالف فيه المخالفون، وفي المقام معنى الحوالة هو النقل والانتقال، فاختلفا مفهوما وإن اشتركا في بعض الآثار.
وفي جامع المقاصد: أن مبنى القولين المذكورين على الخلاف في أن الحوالة استيفاء أو اعتياض، فعلى الأول يجوز. وعلى الثاني لا يجوز.
وتبعه على ذلك في المسالك، وسبقه إليه الشهيد في الحواشي على ما حكي. وفيه - كما في مفتاح الكرامة -: أن ذلك من تخريجات الشافعية، وإنما هي أصل برأسه وعقد مفرد، كما صرح بذلك جماعة، ومنهم الخلاف، قال: " إن الذي يقتضيه مذهبنا أن نقول إنها عقد قائم بنفسه ". ثم حكى اطباق أصحابنا على أنها ليست بيعا إلا ما يلوح من المبسوط، وهو مؤول...
إلى آخر ما ذكره. وفي الجواهر: أن الأصح كونها أصلا برأسه، وإن لحقها حكم الوفاء في بعض الأحوال، والاعتياض في بعض آخر... هذا والتأمل في مفهوم الحوالة والبيع والوفاء يقتضي وضوح تباين المفاهيم المذكورة وعدم انطباق بعضها على بعض، فلا وجه لاجراء أحكام بعضها على بعض إلا بدليل خاص. وقد سبق في الشرط السادس التعرض لما يظهر من جماعة من الأصحاب - ومنهم المصنف - من كونها وفاء. فراجع.
(1) أشار بذلك إلى ما ذكره في الشرائع، قال: " ويصح أن يحيل على من ليس له عليه دين، لكن يكون ذلك بالضمان أشبه "، وفي القواعد "، لكنه أشبه بالضمان ". ووجه المشابهة اشتراكها مع الضمان في انتقال الدين إلى ذمة المحال عليه كانتقاله إلى ذمة الضامن البرئ. وعن الكاشاني: " الأظهر أنها ضمان ". لكنه كما ترى، فإن الضمان التعهد بالدين الذي في ذمة المضمون عنه ومن أحكامه انتقاله إلى ذمة الضامن، لا عين الانتقال، ولذا خالف فيه المخالفون، وفي المقام معنى الحوالة هو النقل والانتقال، فاختلفا مفهوما وإن اشتركا في بعض الآثار.