____________________
أو عليه مخالف، وعلى رأي ". فموضع الخلاف أن يكون المال المحول به مخالفا لما على المحول عليه من حق.
(1) لكن يشكل ذلك من وجه آخر، وهو أنك عرفت في الشرط الرابع وجوب كون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل، فإذا أحال في الفرضين المذكورين بغير الجنس فقد أحال بما ليس ثابتا في ذمة المحيل، لأن ما هو الثابت في ذمة المحيل في الفرضين المذكورين الدراهم لا الدنانير، فالإحالة بالدنانير إحالة بما ليس ثابتا في الذمة. ولعل عدم تعرضهم لهذه المسألة لوضوح حكمها، وهو بطلان الحوالة لفقد الشرط المذكور.
نعم إذا تراضى المحيل والمحتال على تحول الدراهم التي للمحتال في ذمة المحيل إلى الدنانير وصار الدين دنانير، جاز التحويل حينئذ، وكان تحويلا لما هو ثابت في الذمة. ولعل إنشاء الحوالة كاف في حصول هذا التحول.
(2) قد عرفت الاشكال في أن الحوالة وفاء، إذ هي نقل وتحويل لما في الذمة إلى ذمة أخرى. كما قد عرفت الاشكال أيضا في الحوالة هنا من جهة عدم ثبوت شئ في الذمة. والذي يرفع الاشكال من الوجهين في المقام هو تحويل ما في الذمة من جنس إلى آخر ثم تحويله من ذمة إلى أخرى، وحينئذ يكون من الوفاء بالجنس لا بغير الجنس.
(3) يعني: في تعليل الحكم المتقدم.
(1) لكن يشكل ذلك من وجه آخر، وهو أنك عرفت في الشرط الرابع وجوب كون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل، فإذا أحال في الفرضين المذكورين بغير الجنس فقد أحال بما ليس ثابتا في ذمة المحيل، لأن ما هو الثابت في ذمة المحيل في الفرضين المذكورين الدراهم لا الدنانير، فالإحالة بالدنانير إحالة بما ليس ثابتا في الذمة. ولعل عدم تعرضهم لهذه المسألة لوضوح حكمها، وهو بطلان الحوالة لفقد الشرط المذكور.
نعم إذا تراضى المحيل والمحتال على تحول الدراهم التي للمحتال في ذمة المحيل إلى الدنانير وصار الدين دنانير، جاز التحويل حينئذ، وكان تحويلا لما هو ثابت في الذمة. ولعل إنشاء الحوالة كاف في حصول هذا التحول.
(2) قد عرفت الاشكال في أن الحوالة وفاء، إذ هي نقل وتحويل لما في الذمة إلى ذمة أخرى. كما قد عرفت الاشكال أيضا في الحوالة هنا من جهة عدم ثبوت شئ في الذمة. والذي يرفع الاشكال من الوجهين في المقام هو تحويل ما في الذمة من جنس إلى آخر ثم تحويله من ذمة إلى أخرى، وحينئذ يكون من الوفاء بالجنس لا بغير الجنس.
(3) يعني: في تعليل الحكم المتقدم.