____________________
الحوالة. فإذا لا يشترط هنا رضا المحيل، بل رضا المحال والمحال عليه خاصة "، ونحوه في المسالك والحدائق وعن الروضة. ولكن في الجواهر منع عن صحة هذه الحوالة، لعدم إطلاق في نصوص المقام يتناولها. و (أوفوا بالعقود) (* 1) يراد به العقود المتعارفة، فلا شمول فيه للمشكوك. وفيه:
أن التعارف لا يقيد الاطلاق، ولو بني على ذلك لزم تأسيس فقه جديد، كما أشرنا إلى وجه ذلك في مواضع من هذا الشرح.
(1) يتم إذا كان مفهوم الضمان نقل ما في ذمة إلى ذمة، كما ذكره الأصحاب. أما إذا كان التعهد بالدين فهو غير التحويل المذكور، وإن كان التعهد من لوازمه. وحينئذ لا بد من الرجوع في تصحيحه إلى عموم الوفاء بالعقود ونحوه. وعليه فلا يختص بصورة ما إذا كان المحال عليه بريئا، بل يجري في غيره. غاية الأمر أنه لا يكون الوفاء من مال المحيل، بل من مال المحال عليه، ويبقى دين المحيل على المحال عليه بحاله. كما لا يختص أيضا بتحويل المحال عليه على نفسه، بل يكون أيضا بتحويل المحال على المحال عليه، فيقول المحال للمحال عليه: " أحلت ديني عليك " فيقول المحال عليه:
" قبلت "، فيكون المحيل هو المحال لا المحال عليه. وجميع هذه الصور ليست من الحوالة المصطلحة عند الفقهاء، بل هي حوالة بالمعنى اللغوي قام الدليل على صحتها إن تم. ومثل ذلك ما إذا كان التحويل من شخص آخر، كما إذا كان دين لزيد على عمرو، فيحيل الدين المذكور خالد على
أن التعارف لا يقيد الاطلاق، ولو بني على ذلك لزم تأسيس فقه جديد، كما أشرنا إلى وجه ذلك في مواضع من هذا الشرح.
(1) يتم إذا كان مفهوم الضمان نقل ما في ذمة إلى ذمة، كما ذكره الأصحاب. أما إذا كان التعهد بالدين فهو غير التحويل المذكور، وإن كان التعهد من لوازمه. وحينئذ لا بد من الرجوع في تصحيحه إلى عموم الوفاء بالعقود ونحوه. وعليه فلا يختص بصورة ما إذا كان المحال عليه بريئا، بل يجري في غيره. غاية الأمر أنه لا يكون الوفاء من مال المحيل، بل من مال المحال عليه، ويبقى دين المحيل على المحال عليه بحاله. كما لا يختص أيضا بتحويل المحال عليه على نفسه، بل يكون أيضا بتحويل المحال على المحال عليه، فيقول المحال للمحال عليه: " أحلت ديني عليك " فيقول المحال عليه:
" قبلت "، فيكون المحيل هو المحال لا المحال عليه. وجميع هذه الصور ليست من الحوالة المصطلحة عند الفقهاء، بل هي حوالة بالمعنى اللغوي قام الدليل على صحتها إن تم. ومثل ذلك ما إذا كان التحويل من شخص آخر، كما إذا كان دين لزيد على عمرو، فيحيل الدين المذكور خالد على