أحدها: الايجاب والقبول، على ما هو المشهور بينهم (1) حيث عدوها من العقود اللازمة. فالايجاب من المحيل (2)، والقبول من المحتال. وأما المحال عليه فليس من أركان العقد وإن اعتبرنا رضاه مطلقا أو إذا كان بريئا، فإن مجرد اشتراط الرضا منه لا يدل على كونه طرفا وركنا للمعاملة. ويحتمل أن يقال: يعتبر قبوله أيضا (3)، فيكون العقد مركبا من الايجاب
____________________
عليه ليكون وفاؤه مما في ذمته، فتكون الحوالة تصرفا في ماله الذي في ذمة المحال عليه، وهو متعلق حق الغرماء. لكن إذا قلنا بصحة الحوالة على البرئ أمكن القول بصحتها من المفلس على غير البرئ، إذ ليس من لوازم التحويل التصرف في ماله، بل من الجائز صحة الحوالة وكون ماله الذي في ذمة المحال عليه تحت سلطان الغرماء، إذ هو بمنزلة الاقتراض - كما ذكر - فكما يجوز اقتراض المفلس من البرئ يجوز اقتراضه من المديون وكما يجوز للمفلس التحويل على البرئ يجوز له التحويل على غير البرئ، ويكون المال في ذمة المحيل للمحال عليه بعد دفعه الحوالة.
(1) بل الظاهر أنه من المسلمات من دون خلاف ولا إشكال.
(2) قال في المسالك: " ثم على تقدير اعتبار رضا المحيل عليه ليس هو على حد رضا الآخرين، لأن الحوالة عقد لازم من جملة العقود اللازمة، فلا يتم إلا بايجاب وقبول، فالايجاب من المحيل، والقبول من المحتال.
ويعتبر فيهما ما يعتبر في غيرهما من اللفظ والمقارنة وغيرهما. وأما رضا المحال عليه فيكفي كيف اتفق مقارنا أم متراخيا ".
(3) قال في الجواهر: " لم أجد القول باحتمال اعتباره على وجه
(1) بل الظاهر أنه من المسلمات من دون خلاف ولا إشكال.
(2) قال في المسالك: " ثم على تقدير اعتبار رضا المحيل عليه ليس هو على حد رضا الآخرين، لأن الحوالة عقد لازم من جملة العقود اللازمة، فلا يتم إلا بايجاب وقبول، فالايجاب من المحيل، والقبول من المحتال.
ويعتبر فيهما ما يعتبر في غيرهما من اللفظ والمقارنة وغيرهما. وأما رضا المحال عليه فيكفي كيف اتفق مقارنا أم متراخيا ".
(3) قال في الجواهر: " لم أجد القول باحتمال اعتباره على وجه