____________________
عرفا يقتضي نقل ما في ذمة إلى ذمة، فهو يتوقف على وجود شئ في الذمة، كما يقتضي ثبوت شئ في ذمة المحال عليه، فلا يتحقق مع عدم ذلك. وبالجملة: التحويل والتحول يتوقف على ثبوت شئ في محل فينتقل إلى محل آخر.
(1) قد عرفت دعوى الاجماع عليه.
(2) قد عرفت الاشكال عليه في الضمان وأن امتناع ضمان ما لم يجب من القضايا التي قياساتها معها، فإنه إذا لم يجب الشئ فضمانه بلا مضمون عنه ولا مضمون له، لأن المضمون عنه من يكون عليه شئ لغيره والمضمون له من يكون له شئ على غيره، ومع عدم ثبوت شئ لا يكون شئ لأحد ولا في ذمة أحد. نعم يجوز أن يتعهد شخص لآخر بأمر استقبالي، فيكون وجوبه بالضمان، فيملكه المضمون له. لكنه ليس من الضمان الاصطلاحي بل هو ضمان لغوي ليس موضوعا لكلام الأصحاب، كما تقدم تفصيل ذلك مرارا. وكذا نقول في المقام: إذا لم يكن دين فلم ينقل المحيل ما في ذمته إلى ذمة المحال عليه.
(3) مفهوم الجملة المذكورة أن العوض يؤخذ من زيد، لا أن الدين ينتقل إلى ذمة زيد، وحينئذ لا تحويل ولا تحول. فكيف تصدق الحوالة؟!
كذ إذا قال: " أقرضني درهما، وينتقل بدله الذي في ذمتي إلى ذمة
(1) قد عرفت دعوى الاجماع عليه.
(2) قد عرفت الاشكال عليه في الضمان وأن امتناع ضمان ما لم يجب من القضايا التي قياساتها معها، فإنه إذا لم يجب الشئ فضمانه بلا مضمون عنه ولا مضمون له، لأن المضمون عنه من يكون عليه شئ لغيره والمضمون له من يكون له شئ على غيره، ومع عدم ثبوت شئ لا يكون شئ لأحد ولا في ذمة أحد. نعم يجوز أن يتعهد شخص لآخر بأمر استقبالي، فيكون وجوبه بالضمان، فيملكه المضمون له. لكنه ليس من الضمان الاصطلاحي بل هو ضمان لغوي ليس موضوعا لكلام الأصحاب، كما تقدم تفصيل ذلك مرارا. وكذا نقول في المقام: إذا لم يكن دين فلم ينقل المحيل ما في ذمته إلى ذمة المحال عليه.
(3) مفهوم الجملة المذكورة أن العوض يؤخذ من زيد، لا أن الدين ينتقل إلى ذمة زيد، وحينئذ لا تحويل ولا تحول. فكيف تصدق الحوالة؟!
كذ إذا قال: " أقرضني درهما، وينتقل بدله الذي في ذمتي إلى ذمة