____________________
غير لازمة، ولا يختص باللازمة.
(1) يمكن القول به في العقود كلية كالمعاطاة. ولو بني على المنع في العقود بني عليه في الايقاع، لاشتراكهما في دليله نفيا وإثباتا.
(2) يعني: من الايقاع.
(3) قد عرفت أن اعتبار الرضا يقتضي كونها من العقود، والعقود لا بد أن تكون بايجاب وقبول، ولا يكفي الرضا النفساني المقابل للكراهة والإرادة الذي ليس من الانشاء، فإنه غير القبول اللازم اعتباره في صدق العقد. وبالجملة: اعتبار الرضا مساوق لكون الوكالة من العقود المعتبر فيها القبول.
(4) الفرق بين الأمرين ظاهر، فإن الوكيل كالأصيل، فالوكيل في وفاء الدين يجب عليه الوفاء مع المطالبة، والمأذون في الأداء ليس كذلك. وأيضا فإن الوكيل تجوز مطالبته في الوفاء ومخاصمته، والمأذون ليس كذلك. وأيضا الوكيل يتمكن من عزل نفسه عن الوكالة، فلا يكون وكيلا، والمأذون لا يتمكن من عزل نفسه عن الإذن. والوكيل يستطيع أن لا يقبل الوكالة ويرد الايجاب فلا يكون وكيلا، والمأذون ليس كذلك.
والوكالة المعلقة باطلة، بخلاف الإذن. والوكيل المعزول ينفذ تصرفه قبل بلوغ العزل، وليس كذلك المأذون. ومن ذلك يتبين أن الوكالة قائمة باختيار الوكيل وتتوقف على قبوله، وليس كذلك الإذن.
(1) يمكن القول به في العقود كلية كالمعاطاة. ولو بني على المنع في العقود بني عليه في الايقاع، لاشتراكهما في دليله نفيا وإثباتا.
(2) يعني: من الايقاع.
(3) قد عرفت أن اعتبار الرضا يقتضي كونها من العقود، والعقود لا بد أن تكون بايجاب وقبول، ولا يكفي الرضا النفساني المقابل للكراهة والإرادة الذي ليس من الانشاء، فإنه غير القبول اللازم اعتباره في صدق العقد. وبالجملة: اعتبار الرضا مساوق لكون الوكالة من العقود المعتبر فيها القبول.
(4) الفرق بين الأمرين ظاهر، فإن الوكيل كالأصيل، فالوكيل في وفاء الدين يجب عليه الوفاء مع المطالبة، والمأذون في الأداء ليس كذلك. وأيضا فإن الوكيل تجوز مطالبته في الوفاء ومخاصمته، والمأذون ليس كذلك. وأيضا الوكيل يتمكن من عزل نفسه عن الوكالة، فلا يكون وكيلا، والمأذون لا يتمكن من عزل نفسه عن الإذن. والوكيل يستطيع أن لا يقبل الوكالة ويرد الايجاب فلا يكون وكيلا، والمأذون ليس كذلك.
والوكالة المعلقة باطلة، بخلاف الإذن. والوكيل المعزول ينفذ تصرفه قبل بلوغ العزل، وليس كذلك المأذون. ومن ذلك يتبين أن الوكالة قائمة باختيار الوكيل وتتوقف على قبوله، وليس كذلك الإذن.