____________________
بكر، فيقبل الدائن - وهو زيد - والمحول عليه - وهو بكر - فتصح مثل هذه الحوالة بالعمومات مع عدم رضا المدين وهو المحيل، وليست من الحوالة الاصطلاحية ذات الأحكام المخصوصة المستفادة من النصوص والاجماع ثم إنه لا يخفى أن من يعتبر رضاه يجب أن يكون المفهوم الانشائي تحت سلطانه، والمحيل ليس كذلك، فإن التحويل إفراغ لذمته، ولا سلطان له على المنع من إفراغ ذمته. نعم سلطانه على المنع من إشغال ذمته، والتحويل ليس فيه شئ من ذلك. نعم لما كان التحويل موجبا إما لاشتغال ذمته بمثل الدين للمحال عليه لو كانت الحوالة على البرئ أو بغير الجنس، وإما لسقوط دينه الذي على المحال عليه لو كانت الحوالة بالجنس على غير البرئ، وكان كل ذلك تحت سلطانه، كانت الحوالة تحت سلطانه.
(1) يعني: يشترط رضاه، ويقتضيه قاعدة السلطنة على نفسه، لأن إشغال ذمته بدين للمحتال تصرف في نفسه. وهو واضح لو كان بريئا.
وكذلك لو كان مشغول الذمة بغير جنس الدين، فإن اشتغال ذمته بجنس الدين أيضا تصرف في نفسه يحتاج إلى إعمال سلطنته. وعن التنقيح: أنه في هذه الصورة يعتبر رضاه قطعا. لكن في الجواهر قد يمنع القطع فيما ذكره.
(2) والمنسوب إلى المشهور اعتبار رضاه، وعن الأردبيلي: أنه لم يظهر فيه مخالف، وعن التذكرة: نسبته إلى أصحابنا، وعن المختلف:
نسبته إلى علمائنا. ولكن عن أبي الصلاح عدم اعتبار رضاه، وعن المختلف:
الميل إليه، وفي مفتاح الكرامة: أنه خيرة المقتصر والتنقيح وإيضاح النافع والمسالك والروضة، وعن التنقيح: أنه قال: " إن اعتبرنا شغل الذمة والحوالة بمثل ما عليه فلا يشترط رضاه قطعا ".
(1) يعني: يشترط رضاه، ويقتضيه قاعدة السلطنة على نفسه، لأن إشغال ذمته بدين للمحتال تصرف في نفسه. وهو واضح لو كان بريئا.
وكذلك لو كان مشغول الذمة بغير جنس الدين، فإن اشتغال ذمته بجنس الدين أيضا تصرف في نفسه يحتاج إلى إعمال سلطنته. وعن التنقيح: أنه في هذه الصورة يعتبر رضاه قطعا. لكن في الجواهر قد يمنع القطع فيما ذكره.
(2) والمنسوب إلى المشهور اعتبار رضاه، وعن الأردبيلي: أنه لم يظهر فيه مخالف، وعن التذكرة: نسبته إلى أصحابنا، وعن المختلف:
نسبته إلى علمائنا. ولكن عن أبي الصلاح عدم اعتبار رضاه، وعن المختلف:
الميل إليه، وفي مفتاح الكرامة: أنه خيرة المقتصر والتنقيح وإيضاح النافع والمسالك والروضة، وعن التنقيح: أنه قال: " إن اعتبرنا شغل الذمة والحوالة بمثل ما عليه فلا يشترط رضاه قطعا ".