(مسألة 6): لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى جاز له الرجوع عليه (3).
____________________
(1) في المسالك: " ذكروا للتهمة صورا... ومنها: أن يكون الضامن معسرا ولم يعلم المضمون له باعساره، فإن له الفسخ حيث لا يثبت الأداء، ويرجع على المضمون عنه فيدفع بشهادته عود الحق إلى ذمته... ".
وهذه الصورة ذكرها في جامع المقاصد.
(2) مثل فقد شرط قبول الشهادة على ما ذكر في كتاب الشهادة.
(3) قال في القواعد: " ومن أدى دين غيره بغير ضمان ولا إذن لم يرجع، وإن أداه بإذنه بشرط الرجوع رجع. ولو لم يشترط الرجوع احتمل عدمه إذ ليس من ضرورة الأداء الرجوع. وثبوته للعادة "، ونحوه في التذكرة، وفي جامع المقاصد: " والحق أن العادة إن كانت مضبوطة في أن من أذن في الأداء يريد به الرجوع ويكتفي بالإذن مطلقا استحق الرجوع، وإلا فلا ". وهو كما ذكر. كما أنه لم يثبت أن العادة تقتضي ذلك. نعم إذا كان الإذن مستفادا من الاستدعاء. بأن قال: " أد ديني " كان مقتضيا للرجوع، لما عرفت سابقا من أن استيفاء مال الغير موجب لضمانه. ولعله المراد من العادة في كلامهم وإلا لم يكن مقتضيا له، كما إذا قال: " أنت مأذون في وفاء ديني " بعد أن استأذنه المخاطب في الوفاء لاحتمال كراهته لذلك لغرض من الأغراض. ولو قال ابتداء: " أنت مأذون في وفاء ديني " فقد يكون دالا على اشتراط الرجوع، من أجل أن وفاء غيره لدينه ليس تحت سلطانه حتى يكون محتاجا إلى الإذن، فليس الغرض من الإذن إلا اشتراط الرجوع. فإن لم يفهم ذلك لم يكن له
وهذه الصورة ذكرها في جامع المقاصد.
(2) مثل فقد شرط قبول الشهادة على ما ذكر في كتاب الشهادة.
(3) قال في القواعد: " ومن أدى دين غيره بغير ضمان ولا إذن لم يرجع، وإن أداه بإذنه بشرط الرجوع رجع. ولو لم يشترط الرجوع احتمل عدمه إذ ليس من ضرورة الأداء الرجوع. وثبوته للعادة "، ونحوه في التذكرة، وفي جامع المقاصد: " والحق أن العادة إن كانت مضبوطة في أن من أذن في الأداء يريد به الرجوع ويكتفي بالإذن مطلقا استحق الرجوع، وإلا فلا ". وهو كما ذكر. كما أنه لم يثبت أن العادة تقتضي ذلك. نعم إذا كان الإذن مستفادا من الاستدعاء. بأن قال: " أد ديني " كان مقتضيا للرجوع، لما عرفت سابقا من أن استيفاء مال الغير موجب لضمانه. ولعله المراد من العادة في كلامهم وإلا لم يكن مقتضيا له، كما إذا قال: " أنت مأذون في وفاء ديني " بعد أن استأذنه المخاطب في الوفاء لاحتمال كراهته لذلك لغرض من الأغراض. ولو قال ابتداء: " أنت مأذون في وفاء ديني " فقد يكون دالا على اشتراط الرجوع، من أجل أن وفاء غيره لدينه ليس تحت سلطانه حتى يكون محتاجا إلى الإذن، فليس الغرض من الإذن إلا اشتراط الرجوع. فإن لم يفهم ذلك لم يكن له