____________________
(من استوفى مال غيره فهو له ضامن). وكما أنه إذا قال للحلاق: (احلق رأسي) يكون ضامنا للأجرة يكون ضامنا للمال الذي أداه إذا قال له:
(أد ديني). وكذلك في المقام إذا كان الأمر بالالقاء لمصلحة الآمر كان ضامنا للمتاع. وإذا كان لمصلحة المأمور لا غير - كما إذا كان الآمر خارجا عن السفينة، وكان الباعث له على الأمر مصلحة المأمور - لم يكن ضامنا، لعدم تحقق استيفاء مال الغير. ولأجل ذلك لا يضمن إذا قال له: (أد دينك) ويضمن إذا قال له: (أد ديني).
(تتمة) قد فصل المسائل الآتية عما قبلها فجعلها تتمة لما قبلها من جهة أن ما قبلها كان في أحكام الضمان الكلية والتتمة في بيان حكم الشبهة الموضوعية.
(1) لكن عرفت إشكاله، وأن الضمان في الموارد التي أشار إليها ليس من الضمان المصطلح، بل بالمعنى العرفي، الذي يدل على صحته العمومات ولا سيما وأنه متداول عند العرف. فراجع.
(أد ديني). وكذلك في المقام إذا كان الأمر بالالقاء لمصلحة الآمر كان ضامنا للمتاع. وإذا كان لمصلحة المأمور لا غير - كما إذا كان الآمر خارجا عن السفينة، وكان الباعث له على الأمر مصلحة المأمور - لم يكن ضامنا، لعدم تحقق استيفاء مال الغير. ولأجل ذلك لا يضمن إذا قال له: (أد دينك) ويضمن إذا قال له: (أد ديني).
(تتمة) قد فصل المسائل الآتية عما قبلها فجعلها تتمة لما قبلها من جهة أن ما قبلها كان في أحكام الضمان الكلية والتتمة في بيان حكم الشبهة الموضوعية.
(1) لكن عرفت إشكاله، وأن الضمان في الموارد التي أشار إليها ليس من الضمان المصطلح، بل بالمعنى العرفي، الذي يدل على صحته العمومات ولا سيما وأنه متداول عند العرف. فراجع.