____________________
كما لا تقتضي ولاية الدائن على الأخذ من المأذون، ولا جواز إجباره على الأداء، فإذا أجبر على الأداء لم يكن الأداء صحيحا بل المال باق على ملك المالك، ولا يدخل في ملك الدائن، فكيف يجوز الرجوع على المضمون عنه بعد الأداء الاجباري؟ والإذن إنما يقتضي جواز الرجوع على الآذن إذا كان الأداء صحيحا موجبا لافراغ ذمة الآذن لا مطلقا، فإذا لم يكن موجب لافراغ ذمة الآذن لا يكون مسوغا للرجوع عليه، فلا مجال لرجوعه على المضمون عنه وإن اعتقد أنه أذن في الأداء، لكون المفروض أن هذا الأداء كلأ أداء، لعدم كونه مفرغا لذمته، فالضامن يعلم بعدم استحقاقه الرجوع على المضمون عنه بما أداه، لعدم حصول الأداء الصحيح. نعم إذا رضي به بعد ذلك، بناء على صحة احتساب دينه على الغاصب وفاء عن دين الغاصب على شخص آخر، فإذا صح هذا الوفاء فقد تحقق المأذون فيه وجاز رجوعه على الآذن، كما أن الآذن يعلم بجواز رجوع عليه، لأنه ضامن عن إذن المضمون عنه، فجواز الرجوع مما يعتقده كل واحد منهما، فلا مانع منه، بخلاف ما إذا لم يرض فإنه يعلم بعدم جواز رجوعه على المضمون عنه لعدم حصول الأداء. ومن ذلك يظهر أنه لا مجال لتمثيل المقام بالفرض المذكور في المتن:
نعم يصح التمثيل إذا رضي بالأداء، لما عرفت من أن جواز الرجوع مما يعتقده كل واحد منهما وإن اختلفا في سببه، فالضامن يعتقد أن سببه الأداء المأذون فيه، والمضمون عنه يعتقد أن سببه الضمان المأذون فيه، فقد تصادقا معا على اشتغال ذمة المضمون عنه وجواز الرجوع عليه، فيكون كالمثال بعينه.
نعم يصح التمثيل إذا رضي بالأداء، لما عرفت من أن جواز الرجوع مما يعتقده كل واحد منهما وإن اختلفا في سببه، فالضامن يعتقد أن سببه الأداء المأذون فيه، والمضمون عنه يعتقد أن سببه الضمان المأذون فيه، فقد تصادقا معا على اشتغال ذمة المضمون عنه وجواز الرجوع عليه، فيكون كالمثال بعينه.