موته حتى يختص الأول بالإرث، مثلا إذا اتفقا على إسلام أحدهما قبل موت الأب واختلفا في أن الآخر أسلم قبل موته أو بعده، فإن كانت هناك بينة لأحدهما قضي له، وإن كانت لهما عمل على قاعدة التعارض، وإن لم تكن بينة فمع العلم بتاريخ الإسلام ذكروا - بل قيل: إنه لا خلاف فيه - أنه يقدم قول من يدعي تقدمه على الموت بيمينه فيكون شريكا مع الآخر في الإرث (1) قال في الشرائع: لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والآخر في غرة رمضان، ثم قال المقدم: مات الأب قبل دخول شهر رمضان وقال المتأخر: مات بعد دخول رمضان، كان الأصل بقاء الحياة والتركة بينهما نصفين (2) وفي الجواهر: بلا خلاف ولا إشكال (3) لكنه كما ترى، إذ أصل بقاء الحياة لا يثبت تقدم الإسلام على الموت ولا الموت عن وارث مسلم، فيبقى الشك في الإسلام قبل الموت فلا يرث; وأما مع العلم بتاريخ الموت فيقدم قول الآخر لأصالة بقاء الكفر إلى حال الموت، وكذا مع الجهل بالتاريخين للأصل المذكور، ولا يعارضه أصل عدم الموت إلى ما بعد الإسلام لأنه لا يثبت تقدم الإسلام كما عرفت.
فتبين أن مقتضى القاعدة تقديم قول الآخر الذي لا مانع له في جميع الصور الثلاث، لكن في الجواهر: أن مقتضى الولدية الإرث، والكفر والرق مانعان، لا أن يكون الإسلام والحرية شرطين حتى يكفي في الحكم بعدم الإرث الشك فيهما (4).
قلت: هذا إنما يتم في الصورة الأولى، وأما الثانية فالمانع