لابن إدريس وهو تقديم بينة المؤجر لكونه خارجا (1) ومذهبه تقديم بينة الخارج، مع كون المراد من الخارج والداخل المدعي والمنكر لا المدعي وخصوص ذي اليد.
والتحقيق: عدم الفرق بين الصورة المذكورة والثلاثة الأخرى في تحقق التعارض، وذلك لأن المفروض وقوع عقد واحد والنزاع في أنه وقع على الأقل أو الأكثر، والاختلاف في تاريخ البينتين لا يوجب تعدده، فهما متعارضتان في تعيين ذلك العقد كسائر الصور، فالمقام نظير ما إذا اختلفت البينتان في أن قاتل زيد هو بكر أو خالد واختلفتا في التاريخ، فإنه لا إشكال في تعارضهما وتنافيهما.
ودعوى أن محل الكلام أعم من صورة العلم باتحاد العقد وصورة احتمال تعدده، ومع التعدد يكون المتأخر باطلا مع فرض عدم الإقالة، لصحة المتقدم بلا معارض.
مدفوعة أولا: بعدم تمامية ما ذكروه في صورة العلم بالاتحاد فيكون أخص من المدعي. وثانيا: مجرد احتمال التعدد لا يكفي في الحكم ببطلان المتأخر كما هو واضح، والبينتان متعارضتان في الظاهر واحتمال عدم التنافي بينهما لا يكفي في الخروج عن التعارض، وإلا ففي صورة إطلاقهما أو إطلاق إحداهما أيضا يحتمل عدم التنافي، بأن يكون العقد متعددا وكان أحدهما أسبق فيلزم عدم إجراء حكم المعارضة في هاتين الصورتين أيضا، إلا أن يقال بالفرق بأن فيهما ليس المتقدم معينا على فرض التعدد بخلاف صورة الاختلاف، لكن كفاية هذا المقدار من الفرق غير معلومة، فالظاهر صدق التنافي والتعارض في جميع الصور حتى مع احتمال تعدد العقد.