ودليله أن من يجب الصلاة عليه أولى بالقرب من الإمام، وظاهر الجواهر (1) الاجماع عليه.
ولا إشكال في الجمع بين من يجب الصلاة عليه ومن يستحب إذا لم يعتبر الوجه في النية، وعلى اعتباره ففي الذكرى: يمكن الاكتفاء بنية الوجوب لزيادة الندب تأكيدا (2)، يعني إذا صلى عليهم بنية الوجوب دخلت فيها الصلاة على الطفل استحبابا تبعا في الروض (3)، وهو متجه تغليبا للجانب الأقوى كمندوبات الصلاة، وقد نصوا على دخول نية المضمضة والاستنشاق في نية الوضوء إن قدمها عليهما وافتقارهما إلى نية خاصة إن أخرها عنهما إلى غسل الوجه، ولا يلزم من عدم الاكتفاء بنية الوجوب في الندب استقلالا عدم الاكتفاء بها تبعا، ومثله لو اجتمع أسباب الوجوب والندب في الطهارة، وقد ورد النص في الجميع على الاجتزاء بطهارة واحدة وصلاة واحدة.
وفي التذكرة (4) ونهاية الإحكام: لا يجوز الجمع بنية متحدة الوجه للتضاد (5) وزيد في التذكرة: لو قيل باجزاء النية الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن (6)، قال الشهيد: ويشكل بأنه فعل واحد من مكلف واحد فكيف يقع على وجهين (7)؟!
(وإلا) يكن للصبي أو الصبية أقل من ست بل ست أو أكثر (جعل) الصبي الحر (بعد الرجل) قبل المرأة والخنثى والعبد كما في السرائر (8)، وكذا المبسوط (9) والخلاف (10) والجواهر (11) والإصباح (12)، لكن ليس فيها للمملوك ذكر.