تحليفه على عدمه. وقد يحتمل عدم جواز إلزامه، لعدم ثبوت حق للمدعي حتى يكون ترك البيان مفوتا له. وفيه: أنه يكفي في جواز الإلزام ما ذكرنا من ثبوت حق الجواب خصوصا إذا لم يكن له بينة على مدعاه، ولم يتمكن من تحليف المدعى عليه. ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان له بينة وبين غيرها، فلا يجوز في الأول لإمكان وصوله إلى حقه بدون البيان ويجوز في الثاني، والأظهر ما ذكرنا من جوازه مطلقا.
الصورة الخامسة: أن يقول: إنه وقف على الفقراء أو العلماء أو على مسجد أو مشهد أو مدرسة، أو نحو ذلك، وفي هذه الصورة أيضا يندفع عنه الخصومة إلا إذا ادعى عليه العلم بأنه له أو كان له بينة، ولا ينتزع منه لاحتمال كونه متوليا.
الصورة السادسة: أن يقول: إنه لصبي أو مجنون. وقد يقال في هذه الصورة يندفع عنه الخصومة إلا مع دعوى علمه بأنه له أو قيام البينة على ذلك، وأنه ليس له إحلاف الولي لعدم جواز الحلف على مال الغير، ولكن الأقوى كونه له، إذ لا دليل على عدم جواز حلف الولي مع كونه طرف الدعوى، فيدخل في قوله (صلى الله عليه وآله): «البينة للمدعي واليمين على من أنكر» (1) بل في الصورة السابقة أيضا يمكن أن يقال بجواز حلف المتولي للوقف لأنه المدعى عليه.
(مسألة 6): الظاهر جواز نقل المدعى عليه ما بيده إلى غيره قبل تمام المرافعة، وحينئذ فإن نقله إلى صبي أو مجنون يلحق بالصورة السادسة وإن وقفه يلحق بالصورة الخامسة.
* * *