والظاهر عدم الإشكال في الجواز على وجه الإرشاد مع علمه، ووجوبه كذلك مع جهله، وحرمته على وجه الأمر الإلزامي، لأن الحق له فإن شاء أحضرها وإلا فلا، إذ قد يريد اليمين، بل له العدول عن أصل الدعوى، ولعل النزاع بينهم لفظي، فمراد القائل بعدم الجواز عدمه على وجه الإيجاب والإلزام.
(مسألة 2): يجوز للمدعي إحلاف المنكر مع إمكان إقامة البينة غائبة كانت أو حاضرة، فلا يتعين عليه إقامتها وإن علم بكونها مقبولة عند الحاكم، بل له العدول عنها ومطالبة الحلف، وذلك، لأن الحق له.
ويمكن أن يستدل عليه أيضا بصحيحة ابن أبي يعفور: «إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا حق له، قلت: وإن كان له بينة؟ قال: نعم» (1).
وقد يستدل عليه أيضا بإطلاق خبر محمد بن قيس: «أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه كيف أقضي بأمور لم أخبر ببيانها؟ قال: فقال:
ردهم إلي وأضفهم إلى اسمي» (2) لكن في إطلاقه تأمل، مع أن الأمر فيه متوجه إلى النبي لا إلى المدعي، ومن المعلوم عدم كون التخيير له.
وربما يحتمل عدم جواز الإحلاف مع وجود البينة، لأن المستفاد من الأخبار أن وظيفة المدعي هي إقامة البينة. وفيه: أنه لا يستفاد منها الحصر فلا منافاة بين أن يكون له البينة وله الإحلاف أيضا.
وأما التمسك بقوله (عليه السلام) في صحيحة سليمان بن خالد مشيرا إلى الإضافة إلى الاسم: «هذا لمن لم يقم له بينة» (3) أو بقوله (عليه السلام) في تفسير