مذهب أصحابنا عدا الشيخ في النهاية (1).
واستدل كل منهما بوجوه; فأحد الوجوه للقول الأول الأصل المقرر بوجوه، كأصالة عدم مشروعية رد اليمين من الحاكم، وأصالة عدم ثبوت الحلف على المدعي، وأصالة براءة ذمة الحاكم من التكليف بالرد، وأصالة براءة المدعي من التكليف باليمين، وأصالة عدم توجه اليمين على غير المنكر، وأصالة عدم كونها حجة للمدعي، وأصالة عدم كون النكول عنها حجة للمنكر. وفيه أن شيئا من هذه الوجوه لا يفي بإثبات كفاية النكول في الحكم بثبوت حق المدعي مع أن الأصل عدمه، فلا بد من الأخذ بالقدر المتيقن، وهو النكول من المنكر والحلف من المدعي بعد الرد عليه.
الثاني: قوله (عليه السلام): «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» (2) بدعوى أن مقتضى التفصيل القاطع للشركة اختصاص اليمين بالمنكر فلا يجوز من المدعي. وفيه: أنه لبيان الوظيفة الأولية فلا ينافي ثبوتها للمدعي بالرد من المنكر أو الحاكم إذا اقتضته الأدلة.
الثالث: صحيحة محمد بن مسلم: «عن الأخرس كيف يحلف؟ قال:
إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كتب له اليمين وغسلها وأمره بشربه فامتنع فألزمه الدين» (3) فيظهر منه أنه لم يرد اليمين على المدعي. وفيه: أنه قضية في واقعة فلعله كان ذلك بعد حلف المدعي أو أنه لم يمكن الرد عليه لخصوصيته، مع أن المشهور لم يعملوا به، وأيضا نقل الجمهور عن علي (عليه السلام) خلاف ذلك (4).