أو لا بد من ذكر السبب فيهما أو في أحدهما على أقوال، فالمشهور:
عدم اعتبار التفصيل في التعديل وكفاية الإطلاق فيه، لتعدد ما يعتبر في العدالة فيحتاج التفصيل إلى ذكر جميع الكبائر وغيرها وهو متعسر بخلاف الجرح، فإنه يكفي فيه ذكر سبب واحد. وعن بعضهم: كفاية الإطلاق فيهما (1) لأن العادل لا يخبر عن أمر إلا مع العلم بتحققه وتحقق أسبابه. وعن آخر: اعتبار التفصيل فيهما (2) للاختلاف في أسبابهما فلعل مذهبهما مخالف لمذهب الحاكم. وعن العلامة: عكس المشهور (3) لسهولة العلم بالفسق، لأنه يكفي في تحققه فعل واحد فالخطأ فيه نادر بخلاف التعديل، فإنه في معرض كثرة الخطأ فلا بد فيه من ذكر السبب.
وعن بعض آخر: كفاية الإطلاق فيهما بشرط العلم بالأسباب (4).
والأقوى - وفاقا لبعضهم - كفاية الإطلاق فيهما مع العلم بالأسباب وموافقة مذهبهما لمذهب الحاكم تقليدا أو اجتهادا (5) ووجوب ذكر السبب في غيره. ودعوى: أن السيرة جارية في جميع المقامات على عدم ذكر السبب وأن المعلوم من طريقة الشرع حمل عبارة الشاهد على الواقع ولو مع الاختلاف، ولذا لا يجب السؤال عن سبب الملك أو الطهارة أو النجاسة عند الشهادة بها، وما العدالة والفسق إلا من قبيلها.
مدفوعة بمنع السيرة إلا فيما لا اختلاف في أسبابه أو علم بالقرائن اتفاق المذهبين أو نحو ذلك.