المدعي للأخبار الدالة على التخيير بينهما وإذا امتنع عن الأمرين رد الحاكم من باب الولاية على الممتنع، وبالأخبار المستفيضة الدالة على أن القضاء بين الناس إنما هو بالبينات والأيمان.
وقد يستدل بصحيحة عبيد بن زرارة: «في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي، قال: يستحلف، أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق عليه» (1) بناء على قراءة «يرد» بالبناء بصيغة المجهول.
لكنه خلاف الظاهر، بل هو بصيغة المعلوم، والمراد رد المنكر لا أقل من الاحتمال. وبنحوه يجاب عن الاستدلال بصحيحة هشام: «ترد اليمين على المدعي» (2) وعلى تقدير قراءته بالمجهول فالمراد رد المنكر لا غيره من الحاكم أو غيره.
وربما استدل بوجوه أخر موهونة مثل الإجماع المنقول عن الخلاف والغنية (3) والنبوي العامي أنه (صلى الله عليه وآله) رد اليمين على طالب الحق (4) وقوله (عليه السلام): المطلوب أولى باليمين من الطالب (5) لأنه يدل على شركتهما في اليمين وإن كان المطلوب أولى. ومما ذكر ظهر أن القول الثاني لا يخلو عن قوة، لسلامة الوجوه الثلاثة الأول عن الإشكال.
(مسألة 17): إذا رجع المنكر الناكل عن نكوله بعد حكم الحاكم عليه بالحق - بسبب النكول، أو بعد الرد على المدعي وحلفه - وأراد أن يحلف لإسقاط الحق، فالظاهر عدم الإشكال في عدم الالتفات إليه لثبوت الحق عليه، والأخبار الدالة على أن عليه اليمين منصرفة عن هذه