أو بعيدا - على المشهور المدعى عليه الإجماع.
ويدل عليه مرسل جميل: «الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم، ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا» (1) وخبر محمد بن مسلم (2) وهو مثله إلا قوله: «إذا لم يكن مليا». والخبر عن أبي موسى الأشعري: كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا حضر عنده خصمان فتواعدا الموعد فوفى أحدهما ولم يف الآخر، قضى للذي وفي علي الذي لم يف أي مع البينة (3).
وقد استدل أيضا بقوله (صلى الله عليه وآله) لهند زوجة أبي سفيان - بعد ما ادعت أن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيها ما يكفيها وولدها -: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (4).
وفيه: أنه ليس من باب الحكم، بل بيان الفتوى، مع كون أبي سفيان غائبا عن البلد غير معلوم.
وأما ما في خبر قرب الأسناد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام):
«لا يقضي على الغائب» (5) فهو محمول على إرادة عدم الجزم في الحكم بحيث لا يكون على حجته.
فلا إشكال في المسألة في الجملة. ومقتضى إطلاق الخبرين عدم الفرق بين تيسر حضوره وتعسره، وبين إمكان إعلامه وعدمه، فيكفي