أحدهما: جواز بيع الوقف بالاختلاف المؤدي إلى ضرر عظيم.
والثاني: جوازه بسبب الاختلاف الموجب لاستباحة الأنفس; فتحصل أنه لا يجوز البيع إلا في الصور الخمسة المذكورة أولا.
(مسألة 38): لا فرق في موارد جواز بيع الوقف بين مثل الوقف على الأولاد والفقراء والفقهاء ونحوهم، وبين مثل المساجد والربط والمدارس والخانات ونحوها، ولا بين القول بأن العين الموقوفة ملك للواقف أو الموقوف عليه أو ملك لله تعالى مطلقا أو على التفصيل.
لكن ذكر المحقق الأنصاري (قدس سره) أن الوقف على قسمين:
أحدهما: ما يكون ملكا للموقوف عليهم، فيملكون منفعته، فلهم إجارته وأخذ أجرته ممن انتفع به بغير حق.
الثاني: ما لا يكون ملكا لأحد، فيكون فك ملك نظير التحرير، كما في المساجد والمدارس والربط، بناء على القول بعدم دخولها في ملك المسلمين كما هو مذهب جماعة، فإن الموقوف عليهم إنما يملكون الانتفاع دون المنفعة، فلو سكنه أحد بغير حق فالظاهر أنه ليس عليه اجرة المثل. والظاهر أن محل الكلام في بيع الوقف إنما هو القسم الأول، وأما الثاني فالظاهر عدم الخلاف في عدم جواز بيعه لعدم الملك.
وبالجملة فكلامهم هنا فيما كان ملكا غير طلق، لا فيما لم يكن ملكا.
وحينئذ فلو خرب المسجد وخربت القرية وانقطعت المارة عن الطريق الذي فيه المسجد، لم يجز بيعه وصرف ثمنه في إحداث مسجد آخر أو تعميره، والظاهر عدم الخلاف في ذلك كما اعترف به غير واحد. ثم نقل عن بعض الأساطين جواز إجارتها بعد اليأس عن الانتفاع بها في الجهة المقصودة، مع إحكام السجلات والمحافظة على الآداب اللازمة لها إن كان مسجدا. ثم أورد عليه بأنه حسن إن تثبت كونها للمسلمين، وهو