يبقى العام بعد فواتها، وإلا أمكن أن يقال في الوقف على أولاد زيد إذا انقرضوا أن قصده كان الإحسان إلى جماعة معينة وإذا تعذر يصرف في قربة أخرى، مع أنهم لا يقولون به.
واستدل أيضا بالأخبار المتفرقة المستفاد من مجموعها أن كل مال تعذر مصرفه يصرف في وجوه البر كخبر محمد بن الريان الوارد في الوصية «قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا، كيف يصنع بالباقي؟ فوقع (عليه السلام):
الأبواب الباقية اجعلها في وجوه البر» (1) «(2) أوصى رجل بتركته إلى رجل وأمره أن يحج بها عنه قال الوصي: فنظرت فإذا شئ يسير لا يكفي للحج فسألت الفقهاء من أهل الكوفة، فقالوا: تصدق به عنه فتصدق به ثم لقي بعد ذلك أبا عبد الله (عليه السلام) فسأله وأخبره بما فعل، فقال (عليه السلام): إن كان لا تبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان وإن كان تبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن (3)» والأخبار الكثيرة الواردة في إهداء الجارية والوصية بإهدائها للكعبة ونذر الجارية لها والوصية بألف درهم لها حيث إنه (عليه السلام) قال: «الكعبة لا تأكل ولا تشرب» (4) وأمر