أن يجتمعوا كلهم على ذلك؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟ فأجاب: إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، وإذا كان على قوم من المسلمين فيبيع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله» (1).
لكن العمل بهما مع مخالفة الأكثر بل عدم القائل إلا المفيد مشكل، مع أن الظاهر من الأول كفاية عدم كفاية الغلة، ومن الثاني الجواز مع رضاهم مطلقا، ولم يقل بهما أحد. وأيضا ظاهرهما جواز البيع من دون أن يشترى بعوضه، وهذا مناف لحق البطون، فاللازم الإعراض عنهما مع ضعفهما وعدم الجابر، أو حملهما على الوصية أو نحوها.
السابع: أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة، حكي جواز البيع في هذه الصورة عن جماعة، بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه (2) والأقوى عدم الجواز، لعدم الدليل، والاستدلال بخبر جعفر بن حنان (3) مشكل مع ضعفه وعدم العمل به بظاهره.
الثامن: أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه من تلف المال والنفس، فجوز بيعه حينئذ جماعة (4) وهو على إطلاقه مشكل. نعم إذا كان مؤديا علما أو ظنا إلى تلف الوقف جاز، لكنه راجع إلى الصورة الخامسة.
وأما الاستدلال لهذا القول بإطلاقه بخبر علي بن مهزيار قال: «كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس، وسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها