إذا انهدمت الدار وصارت عرصة يمكن إجارتها بمقدار جزئي وكانت بحيث لو بيعت وبدلت بمال آخر يكون نفعه مثل الأول أو قريبا منه، ولا يبعد جواز البيع حينئذ لعدم شمول أدلة المنع مثل الصورة السابقة، وإن كان ظاهر المشهور على ما قيل عدم جوازه، حيث علقوا الجواز على عدم إمكان الانتفاع به، إلا أن يحمل كلامهم على عدم الانتفاع المعتد به.
وأما إذا صار بحيث تقل منفعته لا إلى حد يلحق بالعدم، فالأقوى عدم جواز بيعه، إذ هو نظير ما إذا كان بيعه أعود، وسيجئ عدم جواز بيعه.
الرابع: أن يشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر: من قلة المنفعة، أو كثرة الخراج، أو كون بيعه أعود، أو لأجل الاختلاف بين الموقوف عليهم، أو لضرورة أو حاجة للموقوف عليه أو نحو ذلك، فإنه لا مانع حينئذ من بيعه وتبديله على الأقوى، وفاقا للعلامة في بعض كتبه (1) وغيره ممن تبعه (2) وذلك لعموم أدلة الشرط (3) وقوله (عليه السلام): «الوقوف...
إلى آخره» (4) بل الظاهر جواز اشتراط بيعه وأكل ثمنه، أو صرفه في مصرف آخر بدون أن يشترى بعوضه ملك آخر، لما في الصحيح عن أمير المؤمنين (عليه السلام) - في كيفية وقف ماله في عين ينبع - ففيه «وإن أراد - يعني الحسن (عليه السلام) - أن يبيع نصيبا من المال ليقضي به الدين فيفعل إن شاء لا حرج عليه، وإن شاء جعله شروى الملك، وأن ولد علي ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي (عليهما السلام)، وإن كانت دار الحسن بن علي (عليهما السلام) غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء ولا حرج عليه فيه، فإن