إمعانه أن الوقف ما دام وقفا لا يجوز بيعه بل لعل جواز بيعه مع كونه وقفا من المتضاد (1).
وذهب المحقق الأنصاري (قدس سره) إلى الثاني قال: إن جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف إلى أن يباع فالوقف يبطل بنفس البيع لا بجوازه (2) ثم أورد (3) على صاحب الجواهر (قدس سره) بما لا يخلو عن إشكال.
والأقوى التفصيل بين الموارد، ففي المورد الأول من الموارد المتقدمة وهو زوال العنوان يبطل فيباع، بل وكذا في المورد الثاني والثالث، إذ لا معنى لبقاء العين على الوقفية مع عدم إمكان الانتفاع بها أصلا أو انتفاعا معتدا به بحيث لا يلحق بالعدم. وأما في بقية الموارد فيبطل بالبيع.
وما يظهر من صاحب الجواهر (قدس سره) من أن عدم البيع داخل في مفهوم الوقف ومن مقوماته فإذا جاز بيعه خرج عن كونه وقفا (4) فيه: أن الذي من مقوماته هو عدم البيع بلا جهة على نحو بيع سائر الأملاك طلقا لا عدم جواز بيعه بوجه من الوجوه.
ويظهر الثمرة في أنه على الثاني يكون عوضه وقفا بمقتضى القاعدة في غير مثل ما إذا بيع لحاجة الموجودين من الموقوف عليهم ونحوه، نظير ما إذا أتلفه متلف فإن عوض الوقف وقف، كما أن عوض الرهن رهن. بخلافه على الأول فإنه يمكن القول برجوعه إلى الواقف أو بوجوب صرفه في وجوه البر، لكن الأقوى في الوقف المؤبد وجوب شراء ملك آخر بثمنه وجعله وقفا، وذلك لأن المالك بوقفه مؤبدا قد