منفي بالأصل. نعم يمكن الحكم بإباحة الانتفاع بها للمسلمين لأصالة الإباحة ولا يتعلق عليهم اجرة. ثم قال: ربما ينافي ما ذكرنا ما ورد في بيع ثوب الكعبة وهبته في خبر مروان بن عبد الملك، وما ذكروه في بيع حصير المسجد إذا خلقت وجذوعه إذا خرجت عن الانتفاع بها، إلا أن يقال: إن ثوب الكعبة وحصير المسجد ليسا من قبيل المسجد، بل هما مبذولان للبيت والمسجد، فيكونان كسائر أموالهما للمسلمين; ثم قال:
وهذا لا يجري في الجذع المنكسر من جذوع المسجد إلا أنا نلتزم بالفرق بين أرض المسجد، فإنها فك ملك، بخلاف ما عداها من أجزاء البنيان كالأخشاب والأحجار، فإنها ملك للمسلمين - إلى أن قال -:
وقد ألحق بالمساجد المشاهد والمقابر والخانات والمدارس، والقناطر الموقوفة على الطريقة المعروفة، والكتب الموقوفة على المشتغلين، والعبد المحبوس في خدمة الكعبة ونحوها، والأشجار الموقوفة لانتفاع المارة، والبواري الموضوعة لصلاة المصلين، وغير ذلك مما قصد بوقفه الانتفاع العام لجميع الناس أو للمسلمين ونحوهم من غير المحصورين.
لا لتحصيل المنافع بالإجارة ونحوها وصرفها في مصارفها، كما في الحمامات والدكاكين ونحوها، لأن جميع ذلك صار بالوقف كالمباحات بالأصل، اللازم إبقاؤها على الإباحة كالطرق العامة والأسواق. وهذا كله حسن على تقدير كون الوقف فيها فك ملك، لا تمليكا. ولو أتلف شيئا من هذه الموقوفات أو أجزائها متلف، ففي الضمان وجهان: من عموم «على اليد» فيجب صرف قيمته في بدله، ومن أن ما يطلب بقيمته يطلب بمنافعه، والمفروض عدم المطالبة بأجرة منافع، هذه لو استوفاها ظالم كما لو جعل المدرسة بيت المسكن أو محرزا، وأن الظاهر من التأدية