في حديث «اليد» الإيصال إلى المالك فيختص بأملاك الناس، والأول أحوط، وقواه بعض» (١) انتهى.
قلت: أولا: نمنع كون وقف المذكورات تحريرا و كونها بمنزلة المباحات الأصلية، خصوصا في غير المسجد، بل هي على القول بعدم البقاء على ملك الواقف وعدم الانتقال إلى الموقوف عليه ملك لله تعالى، لاعلى نحو المباحات الأصلية بل على نحو ملكه تعالى لسدس الخمس في قوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه... إلى آخره﴾ (2) فلا مانع من بيعها مع المسوغ وأمره راجع إلى الحاكم الشرعي.
وثانيا: يلزم مما ذكره عدم جواز البيع أيضا في الوقف على الأولاد ونحوهم، على القول بخروجه عن ملك الواقف وعدم انتقاله إلى الموقوف عليه كما عليه بعضهم، مع أنهم لم يفصلوا بين الأقوال، وأيضا على القول بالبقاء على ملك الواقف يلزم الالتزام بلزوم كون البيع في موارد جوازه من الواقف أو ورثته ولا يقولون به.
وثالثا: ما ذكره في الفرق بين المذكورات وبين حصير المسجد وجذعه المكسور مجرد دعوى بلا شاهد.
ورابعا: لا نسلم عدم صحة البيع مع عدم الملك، بل يكفي في صحته كون المبيع مالا وإن لم يكن مملوكا كما في بيع الكلي في الذمة، فإنه يصح مع عدم كونه مالكا لذلك الكلي في ذمة نفسه، لأنه مال في حد نفسه وإن لم يكن مملوكا له فعلا، فنقول: المذكورات أموال وإن لم تكن مملوكة لأحد، والبيع مبادلة مال بمال، وفرق واضح بينها وبين المباحات الأصلية. وقوله: «لا بيع إلا في ملك» يحتمل أن يكون المراد