على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقوفة، فكتب إلي: أعلم فلانا إني آمره ببيع حصتي من الضيعة، وإيصال ثمن ذلك إلي، وأن ذلك رأيي إن شاء الله، أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أرفق له. قال: وكتبت إليه، أن رجلا ذكر أن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف، ويدفع إلى كل إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته، فكتب إلي بخطه:
وأعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأنفس والأموال» (1).
فمشكل أولا: لاحتمال كون المراد تلف مال الوقف ونفوس الموقوف عليهم لا مطلق الأموال ومطلق النفوس فينطبق على الصورة الخامسة.
وثانيا: لعدم ظهوره في الوقف المؤبد الذي هو محل البحث لعدم ذكر الأعقاب فيه.
وثالثا: لاحتمال أن يكون مورد السؤال قبل تمامية الوقف لعدم الإقباض، ويؤيده كون البائع هو الواقف، ولو كان بعد تماميته كان الأمر إلى الناظر أو الموقوف عليه، وكون الناظر هو الواقف غير معلوم من الخبر وحمله عليه ينافيه ترك الاستفصال.
ورابعا: أن الظاهر من الخبر كون الثمن للموجودين، مع أنه مناف لحق البطون، ولقول المجوزين، فإنهم يقولون بجواز البيع وشراء عوض الوقف بثمنه.
وبالجملة فالاستدلال لهذا القول بهذه المكاتبة في مقابلة أدلة المنع مشكل، وأشكل منه الاستدلال بها للقولين الآخرين: