أن يكون من خروج العين عن الانتفاع بها أو عدم إمكان الصرف على ما يجب الصرف عليه.
لكن المشهور بقاء الوقف على حاله وصرف منافعه في وجوه البر، حيث قالوا: لو وقف على مصلحة فبطل رسمها يصرف في وجوه البر، بل قيل: لا خلاف فيه إلا من المحكي في النافع حيث إنه نسبه إلى قول مشعرا بتردده فيه (1).
نعم عن المسالك: التفصيل بين ما إذا كانت المصلحة الموقوف عليها مما ينقرض غالبا كالوقف على مصلحة، مثل شجرة التين والعنب، فيجري عليه حكم منقطع الآخر، من العود إلى الواقف أو وارثه، وبين ما إذا كانت مما يدوم غالبا كالوقف على مصلحة عين ماء مخصوص مما يقضي العادة بدوامه فاتفق غوره أو قنطرة على نهر كذلك فالمتجه ما ذكره المشهور، وبين ما يكون مشتبه الحال كالوقف على مسجد في قرية صغيرة، ففي حمله على أي الجهتين نظر: من أصالة البقاء، ومن الشك في حصول شرط الانتقال عن مالكه مطلقا وعدمه، فيؤخذ بالقدر المتيقن من الخروج عن ملكه، ثم استقرب الأخذ بالأقرب فالأقرب إلى تلك المصلحة (2).
واستدل للمشهور بأن الملك قد خرج عن ملك الواقف فعوده يحتاج إلى دليل وليس، فالأصل بقاؤه على الوقفية وحيث لا يمكن صرفه على ذلك المعين فيصرف في وجوه البر، وأيضا هو في الحقيقة وقف على المسلمين فليس مما لا يكون له موقوف عليه، وتعذر المصرف الخاص لا يوجب بطلانه بعد أن كان قصده الصرف فيما يكون مصلحة لهم. ولا يخفى ما فيه، لأن المفروض أنه قصد الخصوصية فلا