له، إذ المالك للعين طلقا مالك لجميع منافعها إلى الأبد، فله التصرف فيها بالإجارة ونحوها، بخلاف الوقف، فإنه لا يملك منافع ما بعد موته. ثم هل تصح بالإجازة من البطن اللاحق أو لا، بل تبطل مطلقا؟ قولان، صريح جماعة: الأول، لأدلة الفضولي (1). وعن جماعة: الثاني، لأن الإجازة لا تصح إلا إذا كان هناك مجيز في حال إجراء الصيغة (2) إلا أن يقال: يكفي وجود المتولي أو الحاكم، وأيضا لعدم كون البطن اللاحق مالكا حينه بل قد لا يكون موجودا أيضا وإنما يملك العين أو منافعها حين موت السابقين، فلا يمكن كون الإجازة كاشفة عن صحتها حين وقوعها فهي من قبيل مسألة «من باع شيئا ثم ملك».
ثم على تقدير البطلان أو عدم الإجازة إن سلم المستأجر اجرة تمام المدة يرجع على تركة المؤجر بمقدار ما يقابل بقية المدة، وحيث إنه قد تكون اجرة المثل للمدة الباقية أزيد، وقد تكون بالعكس بحسب السنين فطريق الرجوع كما في المسالك أن تنسب اجرة المثل لما بقي إلى اجرة المثل لمجموع المدة وتؤخذ بتلك النسبة، فإذا أجر سنة بمائة ومات بعد انقضاء نصفها وكانت اجرة المثل للنصف الباقي ستين وللنصف الماضي ثلاثين يستحق ثلثي المائة وبالعكس بالعكس (3) والمراد ملاحظة اجرة مثله في ضمن المجموع لا منفردا إذ قد تختلف اجرة مثله منفردا مع اجرة مثله منضما بالزيادة والنقصان، والمفروض أن المعاملة وقعت على المجموع فاللازم ملاحظته منضما.
لكنه مشكل، من حيث إنه إذا وقعت الإجارة إلى مدة كعشر سنين