____________________
فلا يكون الاشتراط منافيا.
وقد تقدم في رواية. جعفر بن حيان: جواز بيعه للضرورة الشديدة للموقوف عليهم (1)، والضرورة قائمة في محل النزاع. ولعموم قول العسكري عليه السلام:
(الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها) (2)، ولأن ذلك مما تدعو الحاجة إليه فجاز اشتراطه تخلصا من الضرر. والتحقيق: أن كل موضع يجوز فيه بيع الوقف يجوز اشتراط البيع في العقد إذا بلغ الوقف تلك الحالة، لأنه شرط مؤكد وليس بمناف، ومالا فلا للمنافاة.
ولقائل أن يقول على الشق الأخير: قد سبق في المواضع التي خلا الوقف فيها عن التأبيد أنه يبطل وقفا ويصح حبسا وهو الوقف المنقطع الآخر، والمؤبد على تقدير، ومنقطع الآخر على تقدير آخر، والمشروط رجوعه عند الحاجة فكان حقه أن يحكم بصحة الشرط ويكون حبسا، لأن المقتضى في الموضعين واحد.
ويمكن الجواب بأن الحبس لا يستدعي الخروج عن الملك، واشتراط الشراء بثمنه ما يكون وقفا يقتضيه فلا يكون وقفا ولا حبسا فوجب الحكم ببطلان الشرط.
قوله: (ومع البطلان ففي إبطال الوقف نظر).
ينشأ: من أن الواقف أتى بشيئين الوقف والشرط، فإذا بطل أحدهما بقي الآخر، لانتفاء المقتضي لبطلانه، وهو قول الشيخ. ومن أن الوقف لم يقع إلا على وجه الاشتراط، وهو فاسد من هذا الوجه لفساد الشرط، وغيره غير واقع فلا يكون صحيحا.
وربما فرق بين الشروط الفاسدة في عقود المعاوضات ونحو الوقف: بأن للشرط دخلا في العوض فيكون ملحوظا في الرضى بالعقد، فإذا فات انتفى الرضى،
وقد تقدم في رواية. جعفر بن حيان: جواز بيعه للضرورة الشديدة للموقوف عليهم (1)، والضرورة قائمة في محل النزاع. ولعموم قول العسكري عليه السلام:
(الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها) (2)، ولأن ذلك مما تدعو الحاجة إليه فجاز اشتراطه تخلصا من الضرر. والتحقيق: أن كل موضع يجوز فيه بيع الوقف يجوز اشتراط البيع في العقد إذا بلغ الوقف تلك الحالة، لأنه شرط مؤكد وليس بمناف، ومالا فلا للمنافاة.
ولقائل أن يقول على الشق الأخير: قد سبق في المواضع التي خلا الوقف فيها عن التأبيد أنه يبطل وقفا ويصح حبسا وهو الوقف المنقطع الآخر، والمؤبد على تقدير، ومنقطع الآخر على تقدير آخر، والمشروط رجوعه عند الحاجة فكان حقه أن يحكم بصحة الشرط ويكون حبسا، لأن المقتضى في الموضعين واحد.
ويمكن الجواب بأن الحبس لا يستدعي الخروج عن الملك، واشتراط الشراء بثمنه ما يكون وقفا يقتضيه فلا يكون وقفا ولا حبسا فوجب الحكم ببطلان الشرط.
قوله: (ومع البطلان ففي إبطال الوقف نظر).
ينشأ: من أن الواقف أتى بشيئين الوقف والشرط، فإذا بطل أحدهما بقي الآخر، لانتفاء المقتضي لبطلانه، وهو قول الشيخ. ومن أن الوقف لم يقع إلا على وجه الاشتراط، وهو فاسد من هذا الوجه لفساد الشرط، وغيره غير واقع فلا يكون صحيحا.
وربما فرق بين الشروط الفاسدة في عقود المعاوضات ونحو الوقف: بأن للشرط دخلا في العوض فيكون ملحوظا في الرضى بالعقد، فإذا فات انتفى الرضى،